دبي – وكالات
قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب المرفوعة منه ضد مدرسة خاصة والحكم مجددا بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب مبلغ 77 ألفا و500 درهم وهو ما يمثل الرسوم الدراسية المدفوعة إلى المدرسة والتعويض من الضرر الأدبي.
وأفاد المحامي العام عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية بأن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالبا إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصفين الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه ورفع إبنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي .
وتدخلت النيابة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى وإبداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت فاستأنف ولي أمر الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي أحالت الاستئناف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي فتمسكت النيابة العامة برأيها بندب الخبير المشار إليه ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي ..وأودع الخبير تقريره الذي أورد فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني بالرغم من أن مستواه التعليمي لا يؤهله.
وأحالت محكمة الاستئناف مرة أخرى الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي والتي قدمت مذكرة برأيها دعت فيها الأخذ بتقرير الخبير بشأن القصور الذي وقعت فيه المدرسة الخاصة والحكم بإلزام المدرسة أن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم المرحلتين الصف الأول والثاني مبلغ 37 ألفا و 500 درهم وتعويض أدبي للطفل بمبلغ 40 ألف درهم.
أرسل تعليقك