أبو ظبي - جواد الريسي
صادق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الآثار بعد استحداثه وتعديله ومناقشته، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها وتسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة.
ونصّ القانون على المعاقبة بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 10 ملايين درهم لكل من سرق أثرًا أو أتلفه، كما تنص المادة 7 أنه "على كل من يملك أثرًا لملكية خاصة أن يعرضه على السلطة المختصة في الإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول".
وبيّن المجلس أهمية مشروع القانون لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية، مؤكدًا خلال جلسته الأربعاء على ضرورة إخطار المجلس الوطني للآثار عند اكتشافها خلال 24 ساعة.
وينص القانون أيضًا: "على كل من يكتشف أثرًا أو يعثر عليه عن غير قصد أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به، وإخطار السلطة المختصة أو المجلس أو أقرب مركز للشرطة وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة".
وحظر مشروع القانون ممارسة أي عمل يتسبب بالإضرار أو التحوير بالآثار أو بمواقعها بأي صورة، ومنع وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة بهذا الشأن.
ومنع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح، وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، وفي حال لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر، مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي.
أرسل تعليقك