القاهره - العرب اليوم
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ما حكم دفتر التوفير وأرباحه؟" وبعد العرض والمراجعة على المختصين بالمركز جاءت الإجابة على النحو التالي:
أعلم أن هذه المعاملة من المعاملات التي لم تكن موجودة في عهد النبي ﷺ أو الصحابة والتابعين، لذلك اختلف في حكمها الفقهاء المعاصرون. ولذلك يرى فريق من العلماء أنها من قبيل الربا الذي نهى الله عنه.
ويري الفريق الآخر أنها ليست من المعاملات الربوية بل هي معاملة حديثة، والجمهور على جواز استحداث معاملات جديدة بشرط ألا يكون فيها ما يعارض الشرع ويبطل العقود من غش وتدليس وغرر وجهالة وضرر.
وانطلاقا من قاعدة "لا ينكر المختلف فيه" نقول: المفتي به عندنا أن هذه المعاملة جائزة وليست من قبيل الربا طالما قصد به المودع "صاحب الدفتر" الاستثمار
أرسل تعليقك