الرياض – العرب اليوم
حددت المادة الـ ( 41 ) من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية أربع حالات يؤمن من خلالها تذكرة إركاب بالطائرة ذهابًا وإيابًا، وذلك من خلال انتدابه من قبل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد عن تسعين يومًا، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دعي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وأوضحت المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك، موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قبل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الـ ( 41 ) إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي إليها، ولا يصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.
أرسل تعليقك