بيروت - لبنان اليوم
تزامنًا مع الحراك الشعبي المستمر منذ الخميس الواقع فيه 17 تشرين الأول 2019 الذي يطالب بإستقالة الحكومة، كثرت الأخبار عن أن الدستور اللبناني ينص على أن الحكومة تعتبر مستقيلة اعتبارا من اليوم الثامن من الثورة.
ولكن في الحقيقة، الدستور اللبناني لا ينص على ما يشاع، إذ أن المادة 69 منه تعدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة.
وبحسب نص المادة 69 من الدستور (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21) فإن الحكومة تعتبر مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
كما تنص المادة 69 على ان إقالة الوزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
وتشير المادة الى انه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة
قديهمك ايضا
الجيش اللبناني ينتشر بكثافة ويفتح الطرق المُغلقة بسبب الاحتجاجات بالقوّة
أرسل تعليقك