باخرة "فاطمة غول سلطان"
بيروت – جورج شاهين
أصدرت هيئة التفتيش المركزي، برئاسة رئيسها القاضي جورج عواد وعضوية المفتشين العامين، المالي صلاح الدنف والتربوي فاتن جمعة، قرارًا يحمل الرقم 87/2013 يتعلق بتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في نيسان/ابريل الماضي. وهي التي بدأت في إنتاج الطاقة
في لبنان في 23 آذار / مارس الماضي وتوقفت عن العمل في 12 نيسان /ابريل عن الإنتاج لمدة 47 يومًا.
وقضى القرار بتوصية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بتحميل الشركة الملتزمة مسؤولية التوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية الحاصل بتاريخ 27/4/2013، وعن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا التوقف، ومطالبة الشركة بدفع التعويضات المترتبة بعد احتسابها من قبل الجهات المختصة، واللجوء إلى بند التحكيم عند الاقتضاء، كما قررت بتحميل الشركة الملتزمة مسؤولية إخلالها بأحد بنود العقد نتيجة التأخير في وصول الباخرة الثانية إلى مرفأ الجية، والعمل على متابعة فرض وتحصيل الغرامات المالية.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في قرار هيئة التفتيش المركزي:
"بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1135/ و2013 بجميع مدرجاته، وبعد الاطلاع على قرار رئاسة التفتيش المركزي رقم 97/م/213 تاريخ 8/5/2013، بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام السيد علي الأحمر، وعضوية المفتش المعاون الإداري كلود القاصوف، والمفتش المعاون الهندسي عصام شباني، ومفتش المال انطوان نوهرا، للتحقيق في ملف عقد إلزامي لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة باخرة وتوقفها عن الإنتاج.
بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق المذكورة تاريخ 5/7/2013.
بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش لمركزي تاريخ 5/7/2013
وحيث تبين من مستندات الملف أنه، وبناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، أحال أمين عام مجلس الوزراء إلى التفتيش المركزي، كتابه رقم 845/ص تاريخ 2/5/2013، المتضمن طلب دولة رئيس مجلس الوزراء إجراء التحقيق اللازم بشأن عقد إلزام إحدى شركات إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة باخرة وتوقفها عن الإنتاج، وما تضمنه دفتر شروط الألزام من مواصفات تم التداول في صحتها، وأن رئاسة التفتيش المركزي شكلت بموجب قرارها رقم 97/م/2013 تاريخ 8/5/2013 لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام السيد علي الأحمر، وعضوية المفتش المعاون الإداري الآنسة كلود القاصوف، والمفتش المعاون الهندسي، السيد عصام شباني، ومفتش المال السيد انطوان نوهرا، وأعطيت اللجنة مهلة شهرين لإنهاء مهمتها ووضع تقريرها بشان الموضوع.
وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية، تقرر:
- أولاً: التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء، التعميم على مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في معرض تنفيذها لصفقاتها العمومية، العمل بما يلي:
1- تضمن دفاتر الشروط المعتمدة لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية، بالإضافة إلى المستندات الأساسية المطلوبة، والتصاريح التي توضح الأوضاع القانونية للعارضين، وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم، في معرض تنفيذهم لالتزامات تعهدوا بها مع جهات أخرى، وما صدر أو سيصدر بشأنها من أحكام، توخيًا للشفافية وسلامة الأوضاع القانونية للعارضين.
2- في الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء إحدى الوزارات، إجراء عقد لصالح مؤسسة عامة خاضعة لوصايتها، ضرورة إشراك هذه المؤسسة في جميع المراحل التحضيرية والنهائية والتنفيذية لهذه العقود.
3- ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية (ضمان حسن التنفيذ، ضمان السلف) عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلك في الاتفاقات الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبوله للوضعية القانونية للمصرف الأجنبي، الصادر عنه كتاب الضمان.
4- الحرص على عدم تضمين عقود الاتفاق الموقعة مع ملتزمي تنفيذ الصفقات العمومية، بنودًا من شأنها أن تؤدي إلى خلل في توازنها، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة والعجلة.
ثانيا: توصية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، كل في ما خصها، بما يلي:
أ- تحميل الشركة الملتزمة مسؤولية التوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية الحاصل بتاريخ 27/4/2013، وعن الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا التوقف، ومطالبة الشركة بدفع التعويضات المترتبة بعد احتسابها من قبل الجهات المختصة، واللجوء إلى بند التحكيم عند الاقتضاء.
ب- تحميل الشركة الملتزمة، مسؤولية إخلالها بأحد بنود العقد، نتيجة التأخر في وصول الباخرة الثانية إلى مرفأ الجية، والعمل على متابعة فرض وتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد الموقع مع الشركة المذكورة.
ج- تحميل الشركة الملتزمة المسؤولية والنفقات المترتبة عن الإخلال بإحدى المسائل التالية:
- تعديل مواصفات "الفيول أويل" وانعكاساته المختلفة، لاسيما على قيمة بدلات الـ Demurrage.
- القدرة الاستيعابية للخزان الموجود على الباخرة.
- عدم تقيد الشركة بالشروط البيئية، لجهة تخفيض كمية انبعاثات ال NOx.
د- العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الآيلة جميعها إلى تأمين سلامة تركيب وتجهيز وتشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، الجاري تنفيذهما، تلافيًا لأي معوقات.
هـ إنذار المتعهد وعدم السماح له بتشغيل التوربين البخاري من دون تنظيم اتفاق بهذا الشأن وبشروط متكافئة، تحت طائلة اعتبار تشغيله إخلالاً بشروط العقد.
و- إعادة تعيير Calibration عداد "الفيول أويل" في حضور مندوب عن مؤسسة كهرباء لبنان، واحتساب نسبة الخطأ فيه، بحال التثبت من ذلك، تمهيدًا لتسوية موضوع الفروقات بالكميات.
ز- توقيع بروتوكول الفيول Protocol Implementation Handing and Supply Fuel بالسرعة الممكنة إنفاذاً للعقد.
- ثالثا: مطالبة وزارة البيئة إلزام المتعهد باتخاذ الإجراءات الآيلة إلى التقيد بالشروط البيئية (خصوصًا لجهة انبعاثات الـ NOx) وذلك وفقًا للأصول وللمعايير البيئية المعتمدة.
قرارًا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع من تموز/يوليو، عام ألفين وثلاث عشر.
أرسل تعليقك