الرباط /لبنان اليوم
"الجمعة السوداء" أو "البلاك فرايداي"، يوم تخصصه الأسواق للإعلان عن تخفيضات كبيرة في الأسعار، بات يشكل في المغرب فرصة للاحتيال على الزبناء من قبل بعض المحلات التجارية، التي عوض بيع سلعها بأثمان منخفضة تبيعها بثمنها الأصلي، موهمة المشترين بأنهم يستفيدون من التخفيض.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن "البلاك فرايداي" ثقافة أمريكية دخلت السوق الأوروبي ومن بعده السوق المغربي، ويتم تنظيم هذا اليوم في آخر جمعة قبل احتفالات "النويل" التي تقفل بعدها المحلات أبوابها، بينما في المغرب لا يستفيد المواطنون من عطلة هذه المناسبة ولا تقفل المحلات أبوابها.
وقال الخراطي: "في المغرب عوض أن تكون الجمعة السوداء وسيلة لتخفيض الأسعار، يتم استغلالها للتحايل على المشترين"، مضيفا أن "المستهلك يظن أنه سيشتري الهمْزةْ لكن يكون هو الهمزة".
وتابع أن "البلاك فرايداي غير منظمة قانونيا بالمملكة، ولا تخضع لقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يقضي بأن يعمل البائع على إشهار ثمن البيع الذي كان معمولا به شهرا قبل تاريخ الجمعة السوداء والتشطيب عليه، وإعلان الثمن الجديد".
ونبه الخراطي إلى أن "بعض الباعة يقومون فعلا بإعلان الأثمان والتشطيب عليها، إلا أنهم يرفعونها ليكون الثمن الجديد هو الثمن العادي دون تخفيض، وبالتالي يخدعون المستهلك"، مضيفا أن "آخرين يعملون على بيع بعض السلع أو المنتوجات التي تكون بها عيوب ما".
وعزا الفاعل الجمعوي سبب "الغش في الأسعار" بهذه المناسبة إلى "شح الموارد البشرية التي تقوم بالمراقبة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة"، معتبرا أن المواطن "يؤدي ثمن عدم وجود مؤسسة وطنية لحماية المستهلك أو وزارة للاستهلاك".
وتنص مواد القانون 31.08 على أنه "لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، كما يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته".
كما تنص مقتضيات القانون ذاته على أنه "لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض. ويجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض".
ويشترط القانون أيضاً "الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد. ويمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض".
قد يهمك أيضاَ:
تفشّي وباء حُمّى الخنازير يضرب الاقتصاد الصيني في مقتل
صناعة الصلب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية في المغرب
أرسل تعليقك