طرابلس ـ ننا
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه "يتم حاليًا الاعداد لإصدار مرسوم جديد لتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات في المجلس الاعلى للصيد البري بعدما انتهت مدة عمل المجلس الاعلى السابق المعين بموجب المرسوم الرقم 5370 تاريخ 5/11/2010، بعد مرور ثلاث سنوات على انشائه".
وأوضح انه "فور صدور المرسوم ستتم الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاعلى الجديد للبحث في فترات موسم الصيد وانواع الطرائد ومختلف الامور التنظيمية للصيد البري ".
وبحث وزير البيئة في موضوع تنظيم الصيد البري مع نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها في حضور نائب النقيب جو دبس ، أمين الصندوق آرام نظريان، أمين السر حسين فياض ، وتطرق البحث الى ممارسات الصيد غير القانونية التي تحصل حاليا في لبنان والاسلحة والادوات التي يتم الصيد بواسطتها.
وذكر المشنوق بأن "هناك فقط أنواعا محددة من الاسلحة التي يسمح بها الصيد قانونا وهي بحسب قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2014: اسلحة الفئة الرابعة لصيد الطرائد الموبرة، ويتم الحصول على الرخصة القانونية بحملها من وزارة الدفاع الوطني، وأسلحة الفئة الخامسة لصيد الطيور البرية ويتم الحصول على الرخصة القانونية بحملها من وزارة الداخلية والبلديات،انما يتم حاليا في لبنان استخدام أسلحة غير مخصصة للصيد ، ويتم بيع هذه الأسلحة في بعض المتاجر المخصصة لبيع أاسلحة الصيد وذخائرها، وهذا أمر ممنوع، اضافة الى أنه يتم أيضا بيع أنواع من الخرطوش غير مسموحة في الصيد".
ولفت الى "الأجهزة والمعدات والوسائل التي يمنع الصيد البري بواسطتها بموجب قانون نظام الصيد البري في لبنان وهي: الدبق، الشباك، المصايد، الاشراك، السموم، الغاز، الدخان والآلات الكهربائية المعروفة بأجهزة المناداة".
وأكد أنه "سيتم التشدد من قبل وزارة البيئة قبل إعطاء رخص الصيد (حين يتم فتح باب استقبال طلبات الرخص) لجهة أن يكون طالب الرخصة حائزا على رخصة قانونية بحمل السلاح وكذلك على بوليصة التأمين الالزامية الخاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري، وكذلك سيتم تكليف الضابطة البيئية للكشف على محلات بيع أسلحة الصيد وذخائرها للتأكد من أن الاسلحة والمعدات والذخائر التي يتم بيعها للصيد البري هي مسموحة قانونا".
ودعا المشنوق "ممثلي النقابة الى التعاون مع وزارة البيئة وعدم السماح لأي متجر مخصص لبيع أسلحة الصيد وذخائرها بأن يبيع سوى الاسلحة المخصصة للصيد البري فقط والمسموح بها قانونا، وكذلك الامر بالنسبة لخرطوش الصيد، وألا يتم بيع أي سلاح صيد إلا للاشخاص البالغين والذين لا يعانون من أي أمراض أو عاهات جسدية أو عقلية لا تخولهم استعمال الاسلحة النارية ، وذلك من أجل تأمين شروط السلامة العامة، وان يتم التأكد بالكامل من ذلك من قبل أصحاب المتاجر قبل أن يتم بيع أي أسلحة للصيد لأي شخص".
وطلب من ممثلي النقابة "إبلاغ وزارة البيئة عن المحال التي تقوم ببيع اسلحة الصيد وذخائرها غير المسموح باستخدامها، بما في ذلك بيع أدوات ومعدات الصيد الممنوعة قانونا كأجهزة المناداة وغيرها من المعدات التي تم ذكرها اعلاه".
وقد أظهر ممثلو النقابة تجاوبا خلال كامل الاجتماع الذي سادته أجواء ايجابية، وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على التعاون من أجل التوصل الى بيع واستخدام الاسلحة والمعدات والذخائر المخصصة فقط للصيد البري والمسموح بها قانونا، وأظهر ممثلو النقابة استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة البيئة لتحقيق هذا الغرض ، وأعلنوا انهم ملتزمون بجميع الشروط القانونية لتنظيم الصيد البري من أجل تأمين استمرارية هذه الهواية بشكل مسؤول ومنظم.
أرسل تعليقك