المالية المصرية  تكشف التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية
آخر تحديث GMT18:47:13
 لبنان اليوم -

"المالية المصرية " تكشف التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية

 لبنان اليوم -

 لبنان اليوم - "المالية المصرية " تكشف التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية

"المالية المصرية "
القاهرة - سهام أبو زينة

اتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الالكترونى www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع المصرى، وكذلك يتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، وإعلاءًا لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب في مصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل الي 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.

وذكر البيان أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بانه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

وأضاف البيان أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين في مأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.

وأشار البيان بشأن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلًا.

وأشار البيان إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون وهي تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية بخاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.

كما تعفي من الضريبة أيضًا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".

وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار في أنها  كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة "اي مستغلة"، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام، لافتًا إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.

وذكر البيان ان القانون يوضح ايضا انه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول اما اذا كان العقار مستجد او تم بناء وحدات اخرى به "اضافات – تعديلات" وكان العقار قد سبق حصره  فيجب على المالك  تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرًا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.

وأوضح البيان بشأن أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية اهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك ) ، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار "وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار"، كما يتم الاستعانة في التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال اخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.

وأوضح البيان أن المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما انها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة اخرى وحدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.

وأضاف البيان أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه ، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداول امام لجنة الطعن او المحكمة.

كما اشار البيان الى ان الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضح البيان بشأن موقف العقارات المقامة على ارض زراعية أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي، وكشف حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص أن القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد ، اما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في اقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة انابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.

وأشار البيان إلى حالات الاعفاء المؤقت من الضريبة حيث اجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الاحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الاسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي :

- إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة "18" من القانون.

- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا الى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كلة أو جزء منه.

- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

وذكر البيان أنه في هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها "لجدية طلبة" مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه اذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.

وأضاف البيان ان القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل:

· الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها.

· أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لاتهدف الى ربح الخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

· المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها.

· كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .

· أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى.

وأوضح البيان فى هذا السياق أن القانون يتضمن ايضا اعفاء لكل اسرة من الضريبة حتي (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق الى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.

وأكد البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية او ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فانهم يتقدمون بطلب الى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.

وأضاف البيان أنه يشترط لاعفاء المسكن الخاص التوجه الى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعده فى هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.

وأوضح البيان ان القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى:

· تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير 

أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

· تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق.

· الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة. 

· تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق.

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه .

وبشأن عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية اوضح البيان ان القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 الى 5000 جنيه بالاضافة الى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم اداؤها ، اما لمن لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبى او ذكر بالاقرار ببيانات غير صحيحة فانه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المالية المصرية  تكشف التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية المالية المصرية  تكشف التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 17:54 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته
 لبنان اليوم - نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته

GMT 12:03 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

تعرف على تقنية "BMW" الجديدة لمالكي هواتف "آيفون"

GMT 19:06 2024 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اليونان تمزج بين الحضارة العريقة والجمال الطبيعي الآسر

GMT 07:21 2021 الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

موديلات ساعات متنوعة لإطلالة راقية

GMT 09:17 2022 الإثنين ,11 تموز / يوليو

6 نصائح ذهبية لتكوني صديقة زوجك المُقربة

GMT 12:59 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

مصر تعلن إنتاج أول أتوبيس محلي من نوعه في البلاد

GMT 06:22 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

استغلال وتزيين مساحة الشرفة المنزلية الصغيرة لجعلها مميزة

GMT 21:49 2022 الأربعاء ,11 أيار / مايو

عراقيات يكافحن العنف الأسري لمساعدة أخريات

GMT 12:22 2022 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

أفضل العطور النسائية لصيف 2022

GMT 21:09 2023 الأربعاء ,03 أيار / مايو

القماش الجينز يهيمن على الموضة لصيف 2023

GMT 17:08 2022 الأحد ,06 آذار/ مارس

اتيكيت سهرات رأس السنة والأعياد

GMT 21:25 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 06:17 2014 الثلاثاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

السيسي يجدد دماء المبادرة العربية

GMT 09:55 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

المغربي سعد لمجرد يُروج لأغنيته الجديدة "صفقة"

GMT 08:41 2023 الأربعاء ,22 آذار/ مارس

مكياج مناسب ليوم عيد الأم
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon