نواكشوط - العرب اليوم
أصدرت محكمة الاسترقاق بنواكشوط، خلال جلستها الأولى التي عقدتها اليوم الاثنين أحكاما بالحبس والغرامة بحق متهمين بجريمة الشتم بالعبودية، فيما تم تأجيل ملف يتهم صاحبه في قضية عبودية.
وقد نظرت المحكمة في جلساتها اليوم في ثلاث ملفات أولها ملف محال من كيهيدي، يتعلق بجريمة الشتم بالعبودية "الفعل المجرّم والمعاقب بالمادة 19 من القانون رقم 031 - 2015".
وحكمت المحكمة في هذه القضية ابتدائيا غيابيا، بحبس المتهم سنة نافذة، وبتغريمه بمبلغ 250.000 أوقية قديمة لصالح الخزينة العامة.
وللإشارة فإن العقوبة الدنيا لهذه الجريمة هي الحبس مدة 6 أشهر والتغريم بمبلغ 20.000 أوقية قديمة، بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة: سنتين نافذتين مع التغريم بمبلغ 250.000 أوقية، في حق المتهمين بارتكاب هذه الجنحة التي هي الجنحة الوحيدة في هذا القانون يجرم للعبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية.
أما الملف الثاني فقد أحيل إلى المحكمة من من ولاية نواكشوط الجنوبية، ويتعلق بجريمة الشتم بالعبودية في حق شخصين.
وقد حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا، بتعويض كل ضحية بمبلغ 100.000 قديمة، وبحبس المتهم سنة نافذة، وتغريمه بمبلغ 250.000 أوقية قديمة لصالح الخزينة العامة.
ويتعلق الملف الثالث بجريمة استعباد شخص وتحفيزه على التخلي عن حريته "وهي جناية تصل عقوبتها إلى 20 سنة، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين أوقية قديمة".
وقد دفع محامو المتهم بأن موكلهم لم يُبلّغ بقرار إحالته إلى المحكمة الجنائية، وهو قرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
وقال المحامون إنهم طعنوا في ذلك القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط.
وحسب مصادر الأخبار فقد قررت المحكمة قبول الطعن الشكلي، فلم تنظر في الملف، بل قررت تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية القادمة.
هذا وضمت تشكلة المحكمة 3 قضاة هم: عثمان ياتم ابنيجك (رئيسا) عمر السالك الشيخ سيدي محمد (مستشارا) أحمدو محمد حفظ (مستشارا)
مع عضوية المحلفين : أحمد ولد محمد ولد امبارك، إبراهيم سيسي
وينص القانون الجديد، الصادر عام 2015 ينص على ازدواجية العقوبة بحيث يُحكم على المتهمين بأحكام تجمع بين الغرامة المالية وبين تقييد الحرية
أرسل تعليقك