القاهرة - العرب اليوم
قال عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إنه يشترط لإستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقا وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهم : حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن وايضا حالات الزواج التي تمت قبل بداية أيلول 1975 وألا يكون متزوجًا بأخرى ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل.