أكد علماء الأزهر أن وجود العصمة في يد الزوجة لا يضيف شيئا لها سوى حق تطليق نفسها، ولايعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها، وما دون ذلك يجب أن تكون مطيعة لزوجها، مؤدية لحقوقه. وأشار العلماء إلى أن بعض أهل العلم أجازوا أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن تطلِّق نفسَها متى شاءت، فتقول «طلَّقتُ نفسي»، ولا تقول لزوجها «أنت طالق» كما يظن البعض، مؤكدين أن الرجل ليس محلا للطلاق، إنما محله المرأة، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يوكل غيره في تطليقها، وله أن يفوضها هي في تطليق نفسها، ولا يعني هذا التفويض منه إسقاط حقه في الطلاق. يقول د. بدوي السيد ـ استاذ الحديث في جامعة الأزهر ـ: معنى كون العصمة بيد الزوجة، هو تفويض طلاقها إليها، وبحسب رأي جمهور العلماء، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، غير أن علماء الظاهرية خالفوا ذلك، وقالوا إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. أما فيما يتعلق بمسألة مهمة رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة، فإن الراجح في ذلك هو أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ومن الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية. العصمة بلا حقوق إضافية ويؤكد د. بدوي أن وجود العصمة في يد الزوجة لايسقط قوامة الرجل على المرأة، وقيامة بالتكاليف الشرعية المفروضة على الزوج من توفير السكن، والإنفاق، ورعاية الأسرة والزوجة، والوفاء باحتياجاتها المختلفة، عملا بالنص القرآني «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» «النساء:26». كما لا تعطي العصمة المرأة حقوقا إضافية غير المتعارف عليها سوى تطليق نفسها في حالة استحالة العشرة مع الزوج، ولا يجوز لها استخدام هذا الحق في المكايدة للرجل، والتعامل معه بندية، وتقمص دوره، وتحويل الحياة الزوجية التي يجب أن تقوم على المودة والرحمة إلى جحيم. ويشير استاذ الحديث بجامعة الأزهر إلى أن الله تعالى أعطى الرجل القوامة كواجب شرعي، نظرا لما أعطاه الله عز وجل للرجل من قدرات لا توجد في المرأة، وهي عكس المفهوم السائد عن القوامة التي يعتبرها البعض سيفا على رقبة المرأة، يتيح للرجل معاملتها بعنف، والتقليل من شأنها كونها إمرأة، وهذا ضد الدين الإسلامي الذي جعل الزواج آية من آيات الله، واختص عقده بأن يكون ميثاقا غليظا كما وصفه القرآن الكريم بهذا الوصف لعظيم قدره، موضحا أن كون العصمة في يد الزوجة لا يسلب حق الزوج في تطليق زوجته عند استحالة العشرة، عكس ما هو متعارف عليه لدى البعض الذين يظنون أن التطليق برمته ينتقل الى الزوجة التي تشترط وجود العصمة في يدها، ويتهمون الزوج الذي يوافق على ذلك بعدم المروءة، واعدام الشخصية، وهذا ضد الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع، وهي أن العصمة في هذه الحالة تقترب من حق المرأة في الخلع الذي يتم عبر القضاء، ولكنها في حالة وجود العصمة في يدها لا تحتاج سوى النطق بتطليق نفسها، وهذا يحمل مخاطر جمة على الأسرة، لأن المرأة سريعة الانفعال والغضب، وهذا سر وجود العصمة بصفة أساسية في يد الرجل، لأنه الأقدر على التحكم في عواطفه. ويقول د. محمد وهدان ـ الاستاذ بجامعة الأزهر ـ: نصوص القرآن والسنة خاطبت الزوج بالطلاق، ولم يرد نص واحد يخاطب الزوجة بالطلاق، وقد جعل الله تعالى العصمة بيد الزوج، لأن المرأة أشد ضعفا وانفعالا وعاطفة من الرجل، وقد لا تقدر الأمر كما ينبغي، فتطلق لأتفه الأسباب وأهونها، ومن هنا جعل الشارع الحكيم عصمة الزوجية في يد الزوج، لا المرأة. أما المراد بمقولة «العصمة بيد الزوجة»، فهو تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها، أي توكيلها فيه، وهو جائز بالإجماع، ومروي عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن على خلاف في مسألة هل هو خاص بنفس المجلس أو يستمر على التأبيد؟، والأظهر أنه إذا قبلت الزوجة التفويض في المجلس، وكان غير مقيد بزمن، ثم اختارت الطلاق فيما بعد فلها ما اختارت، وهو مذهب مالك. حق الزوج في الطلاق قائم ويضيف د. وهدان: واستدل جمهور العلماء والفقهاء على جواز تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها بأن النبي صلى الله عليه و سلم خير نسائه بين المقام معه ومفارقته لما نزل قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها..» فلو لم يكن لاختيارهن أثر لم يكن لتخييرهن معنى، ومن ثم فإن الزوج له أن يطلق بنفسه، وله أن يوكل غيره في تطليق امرأته، وله أن يفوض زوجته في تطليق نفسها، فتقوم هي بموجب هذا التوكيل من زوجها بتطليق نفسها متى شاءت، فقد يكون الزوج حسن الخلق كريم النفس، ولا يريد أن يطلق زوجته هو بنفسه، وهي تطلب كثيرا، فيوكلها في تطليق نفسها، أو يكون ذلك برغبتها هي، كما هو الحال في أكثر الأحيان، ويكون اللفظ «طلقت نفسي من فلان»، وليس «طلقت زوجي فلانا»، لكن يجب أن يعلم أن هذا لا يسقط حق الزوج في الطلاق، بل غايته أنه أصبح مشتركا بينه وبين زوجته. ويشير د. وهدان إلى أن الحياة الزوجية السوية والسليمة تحتم على كل من الزوجين القيام بما عليه من حقوق وأداء ما عليه من واجبات، وفق فهم صحيح لقوامة الرجل على زوجته، والتي تعني قيام الرجل بواجباته الجسام في مجابهة الحياة، وتوفير سبل الحياة المناسبة للزوجة والأولاد، والإنفاق عليهم، بعيدا عن الفهم السائد عن القوامة بأنها السيطرة على المرأة، والتطاول عليها وإذلالها، فالله تعالى قال: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، وقوامة الرجل على زوجته بهذا المفهوم ليست محل خلاف، ووجود العصمة في يد الزوجة لايعطيها الحق في مقارعة الرجل، والتعامل معه بندية، والتطاول عليه، وعدم إعطائه حقه الشرعي، وإنما عليها وفق هذا عقد الزواج أن تحسن التبعل لزوجها، فلا تدخل أحدا بيته من دون إذنه، ولاتخرج من بيتها إلا بإذنه، وتطيعه في كل شيئ إلا في معصية الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويؤكد أن أمر العصمة لا يضيف شيئا للمرأة سوى حق تطليق نفسها، ولا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها، وما دون ذلك يجب أن تكون مطيعة لزوجها، مؤدية لحقوقه، وعونا له في مواجهة تحديات الحياة المختلفة، والرجل كذلك لابد أن يكون حسن المعاشرة مع زوجته، يعاملها بلطف، ولايسمعها ماتكره، يصبر على هفواتها وبساطة تفكيرها، ولايهينها أمام الغرباء أو غير الغرباء، ويذكر محاسنها ليدخل عليها السرور، ويناديها بأحب الأسماء لديها، ويحسن معاملة أهلها، ولايمنعها من برهم وزيارتهم وتقديم العون لهم إذا كانوا يستحقون العون والمساعدة، مشيرا إلى أن الزواج لايقوم إلا على الحب والمودة بين الزوجين، فإذا خلا الزواج من هذه الصفات تحول الأمر الى شركة خاسرة تستنزف الطاقات بصورة دائمة إلى أن تقضي على العناصر الفاعلة في الشركة وهما الزوجان. العصمة بيد المرأة خطر ويقول الشيخ عبدالحميد الأطرش ـ رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالأزهرـ: أجاز بعض أهل العلم أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن تطلِّق نفسَها متى شاءت، فتقول «طلَّقتُ نفسي»، ولا تقول لزوجها «أنت طالق» كما يظن العوام، فالرجل ليس محلا للطلاق، إنما محله المرأة، فالطلاق حقٌّ للزوج، له أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يوكل غيره في تطليقها، وله أن يفوضها هي في تطليق نفسها، ولا يعني هذا التفويض منه إسقاط حقه في الطلاق، بل له أن يطلق متى شاء، وكل من التفويض أو التوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، فإن أخذت به المرأة فهو طلاق رجعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، للزوج أن يراجعها بعده، مادامت الطلقة دون الثلاث، وفي العدة.