القاهرة ـ أ.ش.أ
أرست محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشارالدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة للأمومة والطفولة مبدأ جديدا لصالح الأم المصرية والطفل وأجازت لها الحصول على إجازة لرعاية طفلها ولو كان وحيدا دون أخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الأجازة بعدد الأطفال.
وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة فى مجال رعاية الطفل وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها أجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة هدى فتحي البيومي طبيبة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام باعتبارها قائمة بأجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار أنه لا يجوز له تعطيل الحق الدستوري المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت المحافظ المصروفات.
وقالت المحكمة إن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة لرعاية الأسرة يوجب عليها المبادرة فورا إلى الموافقة على منح الأم العاملة إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون أن يتقيد هذا الحق بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات فهذه الإجازة لا ترتبط بعدد معين للأطفال فيمكن للمرأة أن تحصل عليها ولو لطفل وحيد لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
وأضافت أن حكم القانون جاء عاما دون تخصيص بعدد معين للأطفال ولا يجوز للمحافظ تخصيصه وأيا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه 18عاما وان القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقديره فإذا ما رتب المحافظ اعتبار الأم منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة بإجازة وجوبية فان قراره بالتفويض بإنهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفا لأحكام الدستور ومتعارضا مع المواثيق الدولية الكافلة لذات الحقوق.
وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم جميع الجهات الإدارية فى مصر بالموافقة على حصول المرأة العاملة فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على أجازة بدون اجر لرعاية طفلها وهذه الأجازة لا تعد منحة من المحافظ إن شاء منحها وإن رغب منعها بمحض سلطته التقديرية وإنما تعد حقا للأم العاملة تستمده من القانون مباشرة.
وأكدت المحكمة أن توقيت اختيار أجازة رعاية الطفل يرجع فقط للأم وحدها باعتبارها القائمة على أمر تربية الأطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر ولا يجوز للمحافظ الحلول محل الأم فى اختيار وقت الحصول على تلك الإجازة وليس له أدنى اختصاص فيه إالا يكون ذلك منه تغولا على حقوق الأسر وأدق خصوصياتهم وتعنتا ضد الأمهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الأسلوب التربوي للأطفال.
واختتمت المحكمة حكمها أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، كما جعل لكل طفل حق الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية والمأوى الآمن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية ، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تعطيل الحقوق الدستورية المقررة لحماية الأمومة والطفولة.