بغداد – نجلاء الطائي
ينص القانون العراقي، على أن حق حضانة الطفل يثبت للأم في حال وقوع الفرقة بين الزوجين، على اعتبارها أكثر الناس حنوا عليه وترفقا به وسهرا على راحته، كما أن حاجات الطفل في بداية حياته لا يستطيع غيرها القيام بها.
لكن المشرع العراقي سلك أيضاً اتجاها جديدا في المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية وهو أنه جعل الحضانة بمراعاة مصلحة الصغير قبل أي اعتبار آخر، فالحضانة مقررة للأم ابتداء ثم للأب وإن لم يوجدا فقد ترك المشرع أمر تحديد القائم بأمر الحضانة لمن تختاره المحكمة مع مراعاة مصلحة الصغير.
وقال قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة أحمد جاسب الساعدي "عند حصول النزاع بين الأم والأب المنفصلين لاسيما في حالة زواج كل منهما فإن المحكمة هي من تقيّم من الأصلح لحضانته، بعد التأكد من توفر السكن المناسب والحالة المادية للطرف الحاضن والحالة الاجتماعية فحينها تقرر المحكمة مصلحة المحضون أين تقع".
وأضاف الساعدي في تقرير للسلطة القضائية ورد "لايف ستايل"، أن "المحاكم تستقبل الكثير من قضايا النزاع حول حضانة الأطفال، لكن يبقى الرأي الأخير للمحكمة التي تختار الطرف الذي يكون هو الأنسب لتنشئته اجتماعياً". أما في حالة وفاة الطرفين يوضح الساعدي أن "هذه الحالات نادرة على الرغم من وجودها بسبب ظرف البلاد لكن القانون عالجها بأن هناك أقارب من الدرجة الأولى والثانية هم من يتولون حضانة الطفل، أما إذا ثبت للمحكمة عدم وجود حاضن قريب يودع الطفل في دور الدولة".
ويرى قاضي الأحوال الشخصية أن "حالات التنازع على حضانة الأطفال كثيرة في المحاكم، وهي مترابطة مع كثرة حالات الطلاق والوفاة لكن حل هذه المشكلة يقع على عاتق المحكمة التي توكل حضانة الطفل إلى الطرف الذي يملك سكنا وظرفا مناسبا".
وعلى الرغم من النزاع إلا أن الساعدي يذكر أن "المحاكم تشهد كثيرا من حالات تنازل الأم أو الأب عن الحضانة بسبب ضعف الحالة الاقتصادية والوضع المادي وليس رغبة بالتخلي عن الطفل"، مستشهدا بإحدى الدعاوى المنظورة أمامه لأم تنازلت عن حضانة أطفالها الثلاث كونها لا تملك مكانا للسكن أو أي مدخول يوفر لهم ابسط سبل الحياة.
وأفاد بأن "المحاكم عالجت أيضاً حالة وقوع ضرر على المحضون الطفل من أي طرف من الأزواج المنفصلين أو من قبل أزواجهم، إذ يحق للطرف الآخر تقديم ما يثبت عدم أهلية الحاضن، وللمحكمة أن تتأكد وتتثبت قبل أن تصدر قرارها بعدم صلاحية الطرف الحاضن وتمنح حق الحضانة للآخر".
من جانبه، يرى القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي أن "الحضانة مهمة خطيرة لأنها تتضمن مسؤولية حفظ إنسان في دور التكوين والنشوء وهو في أشد الحاجة إلى الرعاية والعناية".
وأضاف الزيدي أن "الحاضن يلعب دورًا كبيرًا في حياة المحضون لذلك وضع المشرع العراقي شروطا للحاضن وهي البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والام هي الأحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك ولا تسقط حضانتها بزواجها من أجنبي". وفي حالة فقدانها أحد الشروط يؤكد الزيدي أن "الحضانة تنتقل إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره محكمة الأحوال الشخصية مما يقتضي النظر إلى مصلحة المحضون في ضمه إلى أحد أقارب أمه أو أبيه بالدرجة الأولى.وأن مصلحة المحضون هي أهم ما يجب النظر إليه في دعوى الحضانة لان الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة الصغير المحضون".