القاهرة - العرب اليوم
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ترقيق النساء لحواجبهن ينقسم إلى نوعين من حيث النساء، فالمتزوجات من حقهن أن يفعلن ذلك لتتزين لزوجها.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء إن المرأة في قضية تنظيف الحواجب تنقسم إلى نوعين الأولى "المتزوجة وهذه المرأة لها أن تفعل ما تشاء في حواجبها لتتزين لزوجها وعليها أن تستأذنه في ذلك".
وأضاف أمين الفتوى خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلًا: بالنسبة للفتاة أو المرأة المطلقة أو الأرملة التي توفي زوجها فهذه الفتاة أو المرأة لا تقترب من الحاجبين بل عليها فقط إزالة الشعر الزائد أما الترقيق وماشابه ذلك فلا يجوز شرعًا وتأثم من تفعل ذلك.