مؤسسة النقد العربي السعودي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية، في خطوة من شأنها تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية وتيسير النشاطات المستفيدة، إذ فرضت على البنوك التجارية فتح حسابات لنشاطات التجارة الإلكترونية والتعجيل بعملية الإجراءات المتعلقة، كما استبعدت استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط لفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة.
وأعلنت «ساما» تعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات في إطار دورها الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، مؤكدةً بذلك على البنوك والمصارف أهمية العناية بالعملاء، وأن تقدم خدماتها بكل يسرٍ وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية.
وبيّنت مؤسسة النقد في بيان لها صدر أمس، أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لتلك المؤسسات، وتعزيزا لهذا النوع من التجارة الحديثة، كما تزامن مع هذا التعديل استحداثُ تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حدد من خلالها فترات زمنية لفتح الحسابات.
يضاف إلى ذلك، أن «ساما» عدّلت القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات، مشددةً على أن تقدم البنوك والمصارف خدماتها بكل يسرٍ وسهولة تيسيراً للعمل التجاري في البلاد.
وفي تفصيل للتعديلات التي تمت على بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، أفادت «مؤسسة النقد» بأنها قررت استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود الزمنية لفتح الحسابات البنكية تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابة.
وأشارت إلى تعديل المتطلبات الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد فقرة تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة إلى الشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك، مع تأكيد ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فُتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.
وشملت التعديلات أيضاً تعديل متطلبات القاعدة الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي، بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات، بحيث تُفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

وقد يهمك أيضًا

حاكم مصرف لبنان يؤكد أن الدولار متوافر والبنوك تلبى طلب العملاء