مجمع البحوث الإسلامية

أكّدت لجنة الفتوى التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال وفاة الزوج، فإن للمرأة أن تأخذ قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بها فقط، ثم يوزع الميراث على الورثة وتكون ضمن الورثة.

وأوضحت البحوث الإسلامية، وفقًا لـ"صدى البلد"، عبر الـ"فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال، "توفي الزوج فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟"، أن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها، كما أن لها ميراثها من زوجها.

وأضافت أن ميراث الزوجة من تركة زوجها المتوفي، يقدر بالثمن إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها، والربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها، مستشهدة بما قال تعالى، «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» الآية 12 من سورة النساء.