القاهره - العرب اليوم
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، «إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى وليس عليها عدة».
وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال لأحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»: «يجوز للمرأة في هذه الحالة الزواج من غير طليقها، ولطليقها حق الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وذلك إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني».
واستشهدت اللجنة في فتواها بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا».