القاهرة - لبنان اليوم
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين المتعدد تكون كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا أو حدثا واحدا، أما إذا كان المحلوف عليه عدة أشياء مختلفة ومتفرقة فلكل شيء منها كفارة يمين منفصلة عن الأخرى.
ومن جانبه أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن كفارة اليمين المتعدد، اختلف حولها الفقهاء، فريق قال إنه لا بد أن يكون لكل يمين كفارة، ورأي آخر يقول إنه إذا تداخلت الكفارات يكتفى بكفارة واحدة.
وأضاف أن الرأي الأول أفضل وهو أن يكون لكل يمين كفارة ليكون زجرا لكثير الحلف حتى يمتنع عن ذلك.
حكم حنث اليمين على المصحف
ما حكم حنث اليمين على المصحف؟، أو حكم الحلف بالمصحف كذبًا عنه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين.
وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم حنث اليمين على المصحف؟»، أنه لا يصح للإنسان أن يحلف فى كل شيء، ولكن إذا حلف بالمصحف فلا حرج فى ذلك لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله هو صفته.
أوضح أن الحلِفُ بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.
حكم الحلف بالمصحف كذبًا
من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين، والحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.
ومن حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.
واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».