الانتخابات النيابية اللبنانية

قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب “لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب”، هنا نصه:”الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب).


نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر المشار اليه اعلاه، مرفقا بالاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة، ونتمنى على رئاستكم ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية سندا الى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
 
الاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة
حيث ان قانون الانتخابات صدر عام 2017، واجريت تعديلات عليه بما يلائم الاوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد،
وحيث انه تم تعديل الانفاق الانتخابي للفرد واللائحة،
وحيث ان الانتخابات تشهد دائما منافسة حادة، ومن اهم مكوناتها الشفافية ومراقبة الانفاق الانتخابي،
وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات،
 
حيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات،
وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري،
 
وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022.
 
لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره.
 
مادة وحيدة:
اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:
 
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية ” حساب الحملة الانتخابية” المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
 
2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة “حساب الحملة الانتخابية” او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة”.
 
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

"تكتل لبنان القوي" يُعلن شروطه لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

"تكتل لبنان القوي" يتقدم باقتراح تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية