صدر عن مصرف لبنان توضيح القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) وجاء فيه:

أولاً: توضيح تعريف صاحب الحساب:

1- يستفيد من أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، وبما فيه القاصر، والذي: – يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.
– ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (اي تاريخ تحويل المبالغ الى “الحساب الخاص المتفرع”).

2- لا يعتبر “صاحب حساب” يمكنه الإستفادة من القرار المذكور:
– الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية
– الجمعيات ومؤسسات القطاع العام
– المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة
– الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.

ثانياً: الحسابات المشتركة

– الحسابات المشتركة (و/أو) والحسابات بالاتحاد (و) المعنية هي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد
– يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لإستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار أميركي ويختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم.
– في حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم إستفادته من أحكام التعميم رقم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب.
– في حال تعدد الحسابات المشتركة يختار اصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم.
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.
– إن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو 50 ألف دولار أميركي لكافة أطراف الحساب
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، يتم إستعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤُهَل إذا لزم الأمر بغية إتاحة إستعماله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع” لغايه مبلغ 50 الف دولار اميركي.

ثالثاً: احتساب الرصيد الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 (التعميم الاساسي 158)

على كل مصرف معني أن يقوم بإحتساب رصيد حسابات “صاحب الحساب” الذي يمكن لهذا الاخير أن يستعمله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع”، لغاية الحدود المنصوص عنها في القرار المذكور، وفقاً لما يلي:
1- يتّم إعتماد الرصيد الأدنى المحتسب وفقاً للفقرتين (أ) أو (ب) أدناه على ان يكون متوفراً بتاريخ التطبيق الفعلي لاحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158):
(1) مجموع ارصدة حسابات “صاحب الحساب” المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019، على ان لا يحتسب من ضمنها رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin)
لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
(2) مجموع ارصدة حسابات “صاحب الحساب” المعنونة بالعملات الأجنبية في المصرف المعني المفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019 كما بتاريخ 31/3/2021، على ان لا يحتسب من ضمنها:
– رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع (contingent liabilities).
– كامل رصيد الحسابات الجديدة وفق التعريف المنصوص عنه في القرار الأساسي
رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
– المبالغ المحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

2- يتمّ تنزيل من مجموع الارصدة المحتسبة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المقطع “ثالثاً” هذا:
• قيمة الجزء من حسابات “صاحب الحساب” المدينة بالعملات الأجنبية التي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد) استناداً لأحكام المقطع “خامسا” من المادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم ٨١ المعدّل بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٦٨)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26/8/2020 تاريخ صدور التعميم الوسيط رقم 568 لغاية تاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار الاساسي رقم 13335(التعميم الاساسي رقم 158).
• قيمة الجزء من حسابات “صاحب الحساب” المدينة بالعملات الأجنبية المتوقع تسديدها بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف خلال فترة استفادة العميل من احكام القرار الاساسي رقم 13335 او لغاية تاريخ تسديد كامل الحسابات المدينة المعنية، أيهما أقرب.

في حال تعدد حسابات العميل في مصرف معين، يتم إحتساب الرصيد في كل من هذه الحسابات على حدى ، على أن يحصل على الجزء الذي يستحق من الحسابات المشتركة، ويتم تجميع الأرصدة كافة العائدة له (الحسابات المشتركة والحسابات المنفردة) بغية استعمالها لتمويل “الحساب الخاص المتفرع” الذي يفتح باسمه، ويبقى للعميل حرية خيار المبلغ الذي يريد تحويله الى الحساب الخاص المتفرع ضمن السقف المسموح له في المصرف.

رابعاً: آلية إستفادة صاحب الحساب من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021

– على كل مصرف عامل في لبنان تحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة للإستفادة من أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 التعميم الأساسي رقم 158 وتحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها لكل “صاحب حساب”، واعلامهم بذلك في اسرع وقت ممكن.
– على المصرف واجب حفظ المعلومات والبيانات المفصّلة وإستعمالها إذا لزم الأمر لشرح عملية تحديد الحسابات التي يمكن الاستفادة منها “لصاحب الحساب” وللجنة الرقابة على المصارف
في حالة تطبيق المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المنوه عنه والمتعلقة بشكاوى أصحاب الحسابات وذلك بصورة شفافة وموثقة.
– بعد إبلاغ “صاحب الحساب” المصرف المعني نيته بالإستفادة، وإبداء العميل موافقته الصريحة على الإستفادة وتوقيعه رفع السرية المصرفية ، حصراً، وفقاً لما حدده التعميم الاساسي رقم 158، على المصرف وإبتدءاً من 1/7/2021 القيام بالتالي:
o فتح الحسابات اللازمة “لصاحب الحساب” للبدء بالتسديد التدريجي للودائع وفق الآلية المنصوص عنها في القرار المذكور، بما فيها “الحساب المتفرع الخاص” و”حساب الأموال الجديدة” (Fresh Deposit Account) بالعملة الأجنبية.
o تأمين حساب بالليرة اللبنانية يحرك وفقاً لرغبة صاحب الحساب بموجب شيكات أو تحاويل أو بطاقة مصرفية تخّول صاحبها صرف 50% من المبالغ الشهرية المحولة الى الليرة اللبنانية في نقاط البيع فقط (POS).
o تحويل المبلغ المتفق عليه مع العميل الى “الحساب المتفرع الخاص” على أن لا يزيد عن ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي.
o تسديد مبلغ 400 دولار أميركي شهرياً عن طريق تسجيل المبلغ في حساب “الأموال الجديدة” بالعملة الأجنبية،
o وبالتزامن تحويل مبلغ 400 دولار أميركي الى الليرة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” وتسجيل العائد على أساس 50% في حساب بالليرة اللبنانية و50% في حساب البطاقة المصرفية المذكورة أعلاه.

خامسًا: كيفية تطبيق القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151)
مع القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158)

– لا يمكن للشخص الطبيعي الذي قرر الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) في الوقت نفسه لدى أي من المصارف كافة العاملة في لبنان وذلك طوال مدة إستفادته من التعميم الاساسي رقم 158. على ان لا يكون على المصرف المعني موجب التأكد من تصريح صاحب الحساب بعدم استفادته من التعميم الاساسي رقم 151 ومن حسن تطبيق ذلك.
– يمنح “صاحب الحساب”مهلة لغاية 31/8/2021 لفتح “الحساب الخاص المتفرع” على ان يبداً بالاستفادة من احكام التعميم الاساسي رقم 158 في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب اذا كان استفاد من احكام التعميم الاساسي رقم 151 خلال الشهر الذي تم فيه فتح “الحساب الخاص المتفرع” أما في حال عدم استفادته من احكام التعميم الاساسي رقم 151بعد تاريخ30/6/2021، فعلى المصرف منحه الحق بالاستفادة من احكام التعميم الاساسي رقم 158 ابتداءً من تاريخ 1/7/2021.
– في حال استفادة شريك واحد في الحساب المشترك من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) لا يمكن لشريكه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) عن هذا الحساب انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13221 المذكور عن حساباته الاخرى في حال لم يكن مستفيداً من احكام القرار الاساسي رقم 13335 المنوه عنه.
– بعد استنفاذ الأموال في “الحساب الخاص المتفرع” يمكن “لصاحب الحساب” الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) .
– يمكن للموظفين الذين يتلقون رواتبهم بالدولار استخدام التعميم الاساسي رقم 151 لقبض رواتبهم، دون أن يحرمهم ذلك من الإستفادة من التعميم الاساسي رقم 158، وذلك على رواتبهم فقط، حيث سيتم تطبيق التعميم الاساسي رقم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء.

سادسًا: امكانية سحب “الحساب الخاص المتفرع”

يبقى “لصاحب الحساب” ” حرية تحويل امواله من “الحساب الخاص المتفرع” واعادتها الى الحسابات التي حولت منها أو اية حسابات اخرى ساعة يشاء، وتصبح عندهاغير خاضعة لاية قيود أو شروط يفرضها التعميم الاساسي رقم 158. وينطبق هذا ايضاً في حال قررمصرف لبنان لأي سبب أو اي ظرق تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور

سابعاً: النماذج والعقود الموقعة

على المصارف أخذ تواقيع جميع العملاء الراغبين بالإستفادة من القرار الاساسي رقم 13335
تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية المصرفية
تجاه “الحسابات الخاصة المتفرعة” لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، حصراً، والتقيد بالانموذج المعد من قبل مصرف لبنان لهذه الغاية
وعليها عدم فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في القرار الاساسي
رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158) وتعديلاته وفي أية تعليمات خطية تصدر
عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، ضمن نطاق صلاحياتها، وذلك في العقود التي توقعها
مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من القرار المذكور أو في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء.

قد يهمك ايضا : 

  رياض سلامة يُؤكّد أنّ مليارًا ومائة مليون خرجت مِن لبنان

رياض سلامة يتحدث عن "الإحتياطي الإلزامي" في لبنان