بيروت - لبنان اليوم
أصدر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، قرارا حدد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، في ما خص إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ونبهت وزارة المال الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) إلى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة إلزام أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
وأحال خليل على النيابة العامة التمييزية أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء إنهاء طلب مقدم إلى وزارة المال دون ترتيب ضرائب أو أعباء مالية مقابل مبلغ من المال.
قد يهمك أيضا:
نقل النقاش حول خفض العجز بالموازنة اللبنانية إلى اجتماعات الحريري
النائب العام اللبناني يأمر بمنع غراسيا القزي من السفر