بغداد - نجلاء الطائي
أكد المركز الإعلامي للسلطة القضائية العراقية، بأن القانون العراقي منح المسافر الذي تتأخر طائرته عن الإقلاع أو تتغير مسارها الحق في إقامة دعوى تعويض مالي بحق شركة الخطوط الجوية الناقلة بغض النظر عن جنسيتها، حيث نقلت عن قضاة متخصصين بالملفات المدنية أن تذكرة السفر تعدّ بمنزلة عقد مبرم بين الطرفين يتحمل الطرف المخل مسؤولية الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتق أي منهما. يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر عن دفع قسم من هذه الشركات مبالغ مالية مرتفعة إلى مسافرين اقاموا دعاوى شملت ايضًا ضياع امتعتهم لحثهم على التنازل عنها خشية على سمعتها الدولية.
ونقل المركز الاعلامي عن قاضي البداءة عمار أحمد مصطفى قوله، إنه "بإمكان المسافر المتضرّر نتيجة تأخر موعد الرحلة، أو تغير مسارها اقامة دعوى قضائية على شركة الخطوط الجوية الناقلة"، مضيفًا "الغرض من اقامة الدعوى هو الحصول على تعويض من الشركة الناقلة"، لافتًا إلى أن "الجهة التي يلجأ إليها المتضرّر هي محكمة البداءة كونها صاحبة الولاية".
وأوضح أن "المشرّع العراقي يعدّ تذكرة الطائرة بمنزلة عقد مبرم بين المسافر والشركة"، مستطردًا أنه "يقع على الطرفين التزامات متبادلة يتحمل أي منهما مسؤولية تقصيره أو عدم الايفاء بما في ذمته".
ونوّه مصطفى إلى أن "القانون اشترط إهمال الشركة وعدم التزامها كسبب لتغيير وجهة الطائرة، أو تأخير اقلاعها لكي تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين". أما إذا كان السبب خارج ارادة الشركة كالظروف الجوية أو حصول خلل في المطار، أو أي قوة قاهرة أخرى، أجاب مصطفى أن "المحكمة تردّ الدعوى لعدم وجود تقصير".
وقال قاضي البداءة إن "المحكمة تعتمد في نظر هذه الدعوى على ما يقدمه المسافر من أدلة لكي يثبت حقه وتقصير الشركة". وأضاف "الوصول إلى الحقيقة قدّ يتطلب منا مفاتحة المطار، أو جهات أخرى لكي نصدر قرار وفق القانون". وأفاد بأن "تحديد الضرّر تقدره المحكمة من خلال انتداب خبراء وفق القانون للاستئناس الذين يرفعون تقرير يحددون الجهة المسؤولة ومقدار التعويض".
وكشفت مصادر مطلعة، إن العديد من شركات النقل الجوي التي ترفع بحقها دعاوى تشمل أيضًا ضياع الامتعة تقوم بالتفاوض مع مسافريها". وأضافت أن "الشركات تخشى على سمعتها، وتعرض مبالغ تفوق مقدار الضرّر لتجبر المسافرين على التنازل عن دعواهم".
وذكر قاضي البداءة الثاني هيثم عبد الله خليل إن "المدعي يستطيع إثبات حقه سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا". وأضاف خليل أن "المحكمة تقوم بعد تحريك الدعوى بالاستماع إلى المسافر، وشركة الخطوط الجوية، ومن ثم تطلع على الادلة والدفوع الي يقدمها أي طرف لإثبات حقه"، مشدّداً على أن "يكون تقرير الخبراء مسبباً ومعللاً لكي نصدر القرار بموجبه".
وعن امكانية اقامة دعوى على شركة خطوط أجنبية، ردّ القاضي خليل أن "لا فرق في جنسية الشركة، فإذا كانت اجنبية ترفع الدعوى ضدّ فرعها الموجود في العراق".
وتتحدّث المادة 15 /ج من القانون المدني العراقي عن امكانية مقاضاة شركة الخطوط الاجنبية المخلة بالتزاماتها العقدية اذا كان موضوع التقاضي عقد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق وتقام الدعوى في محكمة البداءة التي يوجد فيها موطن الشركة اي مكان وجود الشركة.