صورة من الارشيف لتظاهرة في مصر
القاهرة ـ أكرم علي
انتهت وزارة العدل المصرية من إعداد نص المسودة الثانية لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر في الأماكن العامة، التي طرحتها الوزارة على صفحتها الرسمية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها وتلقي المقترحات والاعتراضات عليها. وقال عضو المكتب الفني لوزير العدل، محمود أبوشوشة، "إنه بناء على المقترحات والاعتراضات
المرسلة إلى الوزارة من المعنيين بقانون الحق في التظاهر، أُجريت بعض التعديلات على مسودة القانون؛ أبرزها إلغاء العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسب والقذف، لوجود نص يعاقِب على تلك الجرائم في قانون العقوبات، وبالتالي لا داعي لاستحداث نص موجود في قانون آخر.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا تخفيض الحد الأقصى للأماكن التي نص القانون على وجود حرم لها أثناء التظاهر؛ مثل مجلسي الشعب والشورى والقصور الرئاسية ودور العبادة والسفارات، ليكون مئتي متر بدلا من 500 متر.
وأشار أبوشوشة إلى أن الوزارة طرحت المسودة الثانية في إطار النهج الذي يسير عليه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بضرورة طرح مشروعات القوانين التي تعدها ضمن خطتها التشريعية على الرأي العام ليحدث حوار مجتمعي حولها، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بمواعيد أو أولويات الدولة في إصدار القوانين، فهي تباشر عملا فنيا.
وذكر نص المسودة الثانية للقانون أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، والقانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة وقانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه؛ المادة الأولى:المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام، لأشخاص يزيد عددهم على خمسة، بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم؛المادة الثانية حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون ؛والمادة الثالثة يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، وفقا لأحكام هذا القانون؛المادة الرابعة تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
فيما قالت المادة الخامسة لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل بينما المادة السادسة انه يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية؛ مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية ومن يُنيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.
اما المادة السابعة فنصت أن يقدم الإخطار كتابة وموقعا عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ويسلم باليد في مركز الشرطة المُزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة. اما المادة الثامنة يشكِّل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحَرَّر محضر للاجتماع يوقَّع عليه من أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حال الضرورة، بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة، تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
بينما أكدت المادة التاسعة أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يُقَدِّم إلى قاضي الأمور الوقتية، بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة، ويُصدر قاضي الأمور الوقتية قرارا مسبَّبا بذلك على وجه السرعة. فيما قالت المادة العاشرة يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرما معينا لا يزيد على مئتي متر لإقامة مظاهرة أمام المواقع الآتية: القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات والمحافظات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ودور وأبنية المحاكم والنيابات و المستشفياتو دور العبادة والأماكن الأثرية ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها، والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها، والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها والمناطق العسكرية ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
وتؤكد المادة 11 أنه لايجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة، أو إقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها. فيما قالت المادة 12 يُصدر مجلس الوزراء، مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور، قرارا بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى، سواء في القاهرة أو غيرها، يُباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.
وقالت المادة 13 انه عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
فيما بينت المادة 14 انه لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر وغلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور وحرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى، أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال وحمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى او تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة او ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه
فيما حظرت المادة 15 على المتظاهرين القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص، والخروج عن خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأي مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء. اما المادة 16 فقالت لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة أو تحرض على العنف أو الكراهية وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها، أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي
واكدت المادة 17 ان يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة او إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
فيما قالت المادة 18يُرَاعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي:توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني، الذي يتولى أمر التعامل معها واستخدام الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه واستخدام الهراوات البلاستيكية وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء اما المادة 19 لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية ويجوز لوزير الداخلية إلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لموقع آخر لو خالفت القانون
فيما دعت المادة 20 عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقَب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.
بينما قالت المادة 21 يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويُعاقَب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك. اما المادة 22 فتقول يُعاقَب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 14، أو بإحدى هاتين العقوبتين. والمادة 23 يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة 15.
فيما خلصت المادة 24 الى القول يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، ويُعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.