أقر البرلمان الأردني، الأربعاء، القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، ملغياً ،"أجر المثل"، بعد تضارب الآراء بين شقي مجلس الأمة النواب والأعيان. وقرر مجلس النواب إلغاء "أجر المثل"، واستبداله بزيادات سنوية، لكن مجلس الأعيان رفض ذلك، وقرر إعادته، وأمام إصرار مجلس الأعيان ومجلس النواب كلاً على رأيه، عقدت جلسة مشتركة وفق أحكام الدستور الأردني، وتم التصويت على قرار إلغاء "أجر المثل"، حيث وافقت الأغلبية على قرار مجلس النواب المتضمن إلغاءه. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب والمحامي، مصطفى ياغي، لـ"العرب اليوم"، "إن أهمية التعديلات التي جاء بها قانون المالكين والمستأجرين تكمن في أنها أعادت التوازن في العلاقة ما بين المالك و المستأجر، وذلك من حيث المحافظة على حق الطرفين ودونما تجاوز أو تغول  أي منهما على الآخر". وأشار ياغي، "أن هذا القانون حفظ للمالك حقه في استيفاء الأجر العادل، وحفظ للمستأجر حقه في الاستمرار بإشغال المأجور وفقاً لإحكام القانون وبنود عقد الإيجار". وأضاف أنه "ثبت عدم عدالة ما يسمى ببدل أجر المثل والذي جاءت تطبيقاته غريبة وغير منطقية في أغلب الأحيان، الأمر الذي هدد كلٍ من المالك والمستأجر، فالمستأجر الذي يفرض عليه بدل أجر غير عادل للعقار وغير قادر على دفعه سيضطر إلى ترك المأجور، والمالك الذي أخلي عقاره لن يجد مستأجراً آخر بنفس الأجرة التي فرضها الخبراء على المستأجر الذي سبقه لإشغال المأجور من جديد، وفي هذا تهديد للاقتصاد الوطني ومساس بمبدأ الطمأنينة التي كفلها الدستور". و يشار أن  المادة  الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين  رقم 22 لعام 2011، كانت تفرض بدل "أجر مثل" على المستأجر في حال عدم اتفاقه مع المالك في زيادة الأجرة في العقود المبرمة قبل 31-8-2000، وضمن درجة واحدة للتقاضي، وهو ما قضت بعدم دستوريته المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 3 لعام 2013. وقد اثبتت التطبيقات العملية أن بدل "أجر المثل" الذي يفرضه الخبراء مبالغ فيه إلى حد لا يستطيع معه المستأجر دفع هذا البدل، أضافه أنه لم يراع الأسس العملية والمنطقية في التقدير، من حيث المكان، وحداثة البناء وقدمه، والوضع الاقتصادي، ومسألة العرض والطلب على السلع في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن.