عمان - العرب اليوم
طالب مجلس النواب الأردني، مساء الاثنين، بوقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود الذي اتّهم بـ"التحريض على القتل" في إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي. وقال في بيان إن مجلس النواب "إذ يؤكد أنه لا علم له بالتهم المسندة إلى الزميل يحيى السعود وأنه لم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيامه بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الإساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة". وأوضح أنه "لا يمكن أن يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة أحد أعضائه إذ أن النظام الداخلي لمجلس النواب أعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على أي من أعضائه عندما يقوم أي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات أو الإساءة إلى أي من أعضاء مجلس النواب أو المجلس تحت القبة" . وتابع البيان "هذا فضلا عن أن الدستور وفي مادته رقم 87 أكدت أنه لعضو مجلس الأمة الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس". وخلص إلى القول "كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فورا بالاستناد إلى ما تقدم " وكان الادّعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى في عمّان، أوقف في وقت سابق اليوم ، البرلماني السعود على ذمة قضية مشاجرة قام خلالها نائب بإطلاق نار من سلاح "كلاشينكوف" على زميل له داخل البرلمان في آب/أغسطس الماضي وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال، إن الإدّعاء العام في محكمة الجنايات الكبرى في عمّان "أوقف عضو مجلس النواب يحيى السعود 14 يوماً على ذمة التحقيق، وهو من محافظة الطفيلة جنوب الأردن، بتهمة التحريض، على ذمة قضية إطلاق النائب السابق طلال الشريف النار من سلاح كلاشينكوف على زميله قصي الدميسي في آب/أغسطس الماضي". وكان الشريف الذي تم فصله من البرلمان وتوقيفه، أطلق النار على زميله النائب قصي الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مبنى مجلس النواب، من دون أن يصيبه. ووجّه الادّعاء العام للشريف تهمة الشروع بالقتل وحيازة سلاح من دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام. ويجيز الدستور الأردني بحكم المادة 86، توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال "القبض عليه في حالة التلبّس بجريمة جنائية".