عمان - إيمان أبو قاعود
صادق مجلس الوزراء الأردني، على القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2014، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، تمهيدًا للسير في الإجراءات التشريعية. ويغلظ مشروع القانون العقوبة في جريمة سرقة السيارات في الأردن، في ضوء زيادة الحوادث المرتبطة بها والأساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها أو يتلوها من ابتزاز مالكي تلك السيارات، بغية الوصول إلى الثراء. وكان 18 نائبًا طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الإيذاء الخفيف والإيذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات، من المواشي والسيارات والمحال والمنازل. ويعيد مشروع القانون النظر في النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات، والتي تعالج تلك الجرائم، من خلال توسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الأسباب المخففة القانونية أو القضائية أو نظام وقف تنفيذ العقوبة. وبموجب مشروع القانون يُعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا وقعت السرقة على قطع السيارة أو مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الأسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة أشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة. وإذا طلب السارق أو أحد شركائه إعادة السيارة أو أي جزء منها، مقابل أي مبلغ مالي أو منفعة أخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث إلى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات أو أي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى أحكام هذا القانون، ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة أو أي جزء منهاأاو باعها ولو خارج دائرة التسجيل أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن 4 أشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.