بيروت -لبنان اليوم
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارًا يلزم المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الأقساط المدرسية، بعد أن تقدمت لجنة الأهل بهذا الاستدعاء، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
وجاء في القرار: “إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، لدى التدقيق، تبين ما يأتي: أنه بتاريخ 2020/5/27 تقدمت لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية ممثلة برئيستها السيدة ايناس مصطفى بواسطة وكيلها المحامي زينو حرب باستدعاء طلبت فيه، وبسبب الأوضاع الراهنة والتوقف عن التدريس، تجميد الأقساط المدرسية لدي مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية للعام الحالي بنسبة أربعين بالمئة عن كل المراحل والصفوف لحين البت باعتراضها المرفوع بهذا الخصوص.
امام مصلحة التعليم الخاص لدي وزارة التربية بموجب قرار نافذ على أصله ومنع المدرسة من اتخاذ تدابير تعسفية بحق أبناء رئيسة اللجنة ومحاميها، وحيث يتبين بالرجوع إلى مجمل معطيات الملف ما يلي:
– أنه وكما هو معلوم من الكافة وبسبب وباء كورونا العالمي كوفيد 19، أقفلت المدارس أبوابها خلال فترة التعبئة العامة وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان نهاية العام الدراسي أنه يستفاد من الأوراق المبرزة أن ثمة نزاعا نشأ بين المستدعية والمدرسة المستدعي ضدها حول رغبة الأخيرة في استيفاء القسط المدرسي عن كامل العام الدراسي، بالرغم من التعبئة العامة والإقفال وبزيادة أربعين بالمئة، وهو ما رفضته المستدعية، ورفضت تاليا التوقيع على ملحق الموازنة المدرسية السنوية، بموجب محضر إجتماع مبرز نسخة عنه في الملف.
– ان المستدعية رفعت اعتراضا بهذا الشأن أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية طالبة تخفيض موازنتها بالنسبة المشار اليها أعلاه، وذلك بتاريخ 2020/5/27 حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أم.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أ اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحق في التدخل لاتخاذ التدبير المناسب في كل مرة يكون ثمة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهدات، باعتبار أن المخالفة من شأنها أن تلحق ضررا بأصحاب المصلحة، بما يكفي للقول بتوافر عنصر العجلة، وحيث إن المادة 3 من القانون رقم 515 ل لعام 1996 نصت على وجوب أن تقدم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ولرئيس لجلة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية، كما يستفاد من المادة 19 من المرسوم رقم 4564 الصادر في العام 1981، أنها أعطت لجان الأهل عند الإقتضاء الحق في التدقيق في الموازنة المدرسية والإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بها،
وحيث لا يمكن للمدرسة أن تقدم موازنتها إلى الوزارة الا موقعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة المالية، ويجب أن يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الأهل من مشروع الموازنة،
يراجع بهذا الخصوص: استشارة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، رقم 75 تاريخ 2015/1/27، وحيث يستنتج من النص القانوني أن المدرسة ملزمة بإطلاع لجنة الأهل على الموازنة المدرسية السنوية قبل تقديمها إلى المصلحة المختصة، وموافقة تلك اللجنة واجبة عليها بعد الكشف على القيود والمستندات التي يحددها القانون، وحيث يبنى على ما تقدم أن الموازنة المدرسية العائدة للمستدعي ضدها قد أقرت وترسل إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية دون مراعاة للأصول القانونية الواجب اتباعها، ودون موافقة أصحاب الشأن، وبزيادة في الأقساط أو مطالبة بمجملها بالرغم من الظروف التي عاشها الطلاب وأهلهم، والتي تمثل المستدعية جزءا منهم، وهي ظروف صعبة معلومة من الكافة وللجميع، مما يلحق ضررا أكيدا بمصلحة المستدعية ومن تمثلهم،
كما أن الضرر المشكو منه في إطار الملف الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية لأن المطالبة بكامل القسط المدرسي وتقديم الموازنة المدرسية إلى المصلحة المختصة بالشكل المبسوط أعلاه يشكل خرقا فاضحا لنص قانوني ويخالف قواعد حسن التعامل بين جناحي التعليم الخاص أي المدرسة ولجان الأهل، في ظل ظروف قاهرة، واتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي، ويجعل الضرورة الملحة قائمة، بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم أو سماعه، وبشكل مباغت وسريع،
ومن جهة ثالثة وأخيرة، وفي ما خص طلب المستدعية الثاني الرامي إلى منع اتخاذ قرار تعسفي بحق أبناء رئيسة اللجنة أو المحامي حرب، فهو مردود لعدم ثبوت الضرر، على أن يبقى لأي متضرر اللجوء إلى القضاء للحفاظ على مصلحة الطلاب، مع التنويه إلى عدم جواز اتخاذ متضرر الحق في تدبير تعسفي مستقبلي بحق الطلاب نتيجة الخلافات مع الأهل، وحيث يقتضي تأسيسا على ذلك إجابة الطلب وتقرير اتخاذ التدبير المطلوب، لذلك، يقرر وسندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أولا: إلزام المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أي زيادة على الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2019-2020 فورا، وذلك بنسبة أربعين بالمئة، وذلك لكل المراحل والصفوف المطالبة بتلك الزيادة، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن.
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعي ضدها.
ثالثا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية.
قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر وأفهم علنا في النبطية بتاريخ 2020/5/27”.
قد يهمك أيضًا
القضاء اللبناني يوسِّع تحقيقاته في فضيحة الوقود المغشوش وهدر الأموال العامة