بيروت-لبنان اليوم
أصدرت وزارة المال في لبنان، إعلاما يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي عن الفواتير والايصالات نقدا، جاء فيه: "تذكر مديرية المالية العامة في وزارة المالية المواطنين انه وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال. وبالتالي يمكن للمؤسسات التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقدا قبل اصدار الفواتير والايصالات, وفقا للآلية التالية:
1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات عبر البريد الالكتروني الخاص بها indirecttaxes@finance.gov.lb يتضمن:عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقا التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد. مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.
2- يتم تزويد المؤسسة بالإيصال عبر البريد الالكتروني لتقوم تسديد الرسم المتوجب.3- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقدا" على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.4- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجددا وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.
قد يهمك ايضا
1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات عبر البريد الالكتروني الخاص بها indirecttaxes@finance.gov.lb يتضمن:عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقا التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد. مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.
2- يتم تزويد المؤسسة بالإيصال عبر البريد الالكتروني لتقوم تسديد الرسم المتوجب.3- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقدا" على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.4- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجددا وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.
قد يهمك ايضا