بيروت - لبنان اليوم
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 بشأن الاعتمادات والبوالص المستندية.
وجاء في القرار: "بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالإعتمادات والبوالص المستندية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية متخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الادوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي
قد يهمك أيضًا
وزير المال اللبناني يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ السياسية والاقتصادية
"الخارجية الفلسطينية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية على "الأقصى"