المهن الطبية البيطرية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وجاء في القانون
المادة الاولى :- ووفق على قانون ( نظام ) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء 24 ، 25 محرم 1433 هـ الموافق 19- 20 ديسمبركانون الأول 2011 المرافق لهذا القانون
المادة الثانية :- في تطبيق احكام القانون ( النظام ) المرافق يقصد بعبارة ( الجهة المختصة ) الادارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية كما يقصد بعبارة ( الوزير ) الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية .
المادة الثالثة :- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقا لأحكام القانون ( النظام ) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء
المادة الرابعة :- لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ( النظام ) المرافق ولائحته التنفيذية الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها او نشرها ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فاذا رفض النظام وجب ان يكون الرفض مسببا ويعتبر مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له وبحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالرفض او اعتباره مرفوضا
ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار اليها مباشرة امام المحكمة المختصة الا بعد التظلم منها
المادة الخامسة :-
1.مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية :-
1.زوال مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص بذلك من الادارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية
2.قدم بيانات غير صحيحة او التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة او أي من الاعمال التي يشترط القانون ( النظام ) المرافق ترخيصا لمزاولتها
3. انتحل صفة طبيب بيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ان يكون مؤهلا لذلك
4. استعمل نشرات او لافتات او لوحات او أي وسيلة اخرى من شانها ان تحمل الغير على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق
1.وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار في حالة اجراء الطبيب البيطري تجارب او بحوثا على الحيوانات او قيامه بأرسال عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية الى خارج الدولة بدون موافقة الادارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية
ج- للمحكمة في حالة الحكم بالأدانة ان تقضي بإلغاء الترخيص او وقفه وغلق أي منشاة تقام او تدار بدون ترخيص او خلافا للترخيص ومصادرة الآلات واللافتات ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل الا بعد ازالة اسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ النطق بالحكم والا كان للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في الغاء الترخيص
المادة السادسة :- مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية المقررة بموجب احكام هذا القانون كل منشأة او عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون ( النظام ) المرافق ولائحته التنفيذية يتم بدون ترخيص او خلافا للترخيص يكون للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية وقف الترخيص او غلق المنشاة بالطريق الاداري حتى يتم الفصل في المخالفة او ازالة اسباب المخالفة
المادة السابعة :- مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او المدنية تتولى الادارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري او احدى المهن البيطرية المساعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون ( نظام ) المرافق او اصول وتقاليد واخلاق وآداب المهنة
المادة الثامنة :- يصدر الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان يتم اصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .