الرياض-العرب اليوم
اعتمدت الهيئة العامّة للزكاة والدخل، في السعودية، نموذجين من فاتورة ضريبة القيمة المضافة، التي يبدأ تطبيقها في الأول من يناير / كانون الثاني 2018، بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، الخميس، أن النموذج الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقلّ قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي (266 دولارًا)، وتحتوي على تاريخ الإصدار، واسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل واجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة، فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة، فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.
وأضافت أن النموذج الثاني مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي، حيث ستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً، وذلك استنادًا إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، التي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، إضافة إلى أي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة تاريخ إصدار الفاتورة، والرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، وتاريخ التوريد، إضافة إلى اسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، والمبالغ الخاضعة للضريبة وفق المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، ومعدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبينًا بالريال.
ووفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجّب على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدار فواتير ضريبية عند توريد السلعة، أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات. وشددت الهيئة على وجوب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر المخفض النهائي، إذا كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، ودعت المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات غير الخاضعة للضريبة، سواء بسبب كونها معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.
ويذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، قبل 20 كانون الأول 2017، تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف كثير من الخدمات الحكومية، ودعت جميع المنشآت المؤهلة إلى الاستعداد لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، الذي يتضمن دليلاً يوفر شرحًا مبسطًا للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.