عمان ـ - العرب اليوم
يناقش مجلس النواب الأردني، الأربعاء، في جلسة صباحية، قرارات اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمال)، المتعلقة بالقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010. وأقرت اللجنة، الإثنين، تعديلاتها على ملحق المهن الخطرة، والتي سيتم شمولها في التقاعد المبكر بقانون الضمان الاجتماعي، بحيث تمت إضافة مجموعة من المهن الخطرة للمهن السابقة، ليصار إلى شمولها بالتقاعد المبكر، وهي: العاملون في شركات إنتاج التبغ والسجائر وفنيو ومهندسو صيانة الطائرات وسائقو الآليات الثقيلة والعاملون في الكيماويات أو البترول والعاملون في النفايات والمعادن والحدادة والفنيون العاملون في الكهرباء والفنيون في المختبرات والأشعة والممرض ومساعدوه. وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه، نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، رغم تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والمهن الخطرة التي شملها القانون تضم: الممرض والخباز والعجان والمحلل الكيميائي والمحلل الفيزيائي وعامل النظافة والبناء والحجار وسائق سيارة الإسعاف وسائق المركبات الثقيلة ومنظف وصباغ الملابس والدهان ومهندس لموقع والعامل في مزارع الحيوانات والدواجن ومعالج الحيوانات وميكانيكي السيارات وعامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور وعامل المرجل وعامل الرافعة وعامل حفر الآبار والمناجم وعامل المحارق وعامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وعامل الخدمات الطبية وعامل مبيدات الآفات وعامل اللحام وعامل المختبرات ومصور الأشعة والطبيب والطباع وعامل الحديد والصلب ومختص السلامة والصحة المهنية. كما أقرت اللجنة أن تلتزم المنشأة، التي تستخدم مؤمنًا عليه يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته 1% من أجر المؤمن عليه، وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها. وكانت اللجنة أقرت آلية لاحتساب التقاعد المبكر، وذلك بالسماح للراغب في التقاعد المبكر بطريقتين، الأولى أن يكون أكمل سن الخمسين على الأقل، وأن تكون اشتراكاته بلغت على الأقل 252 اشتراكًا فعليًا للذكر، و228 للأنثى. والثانية أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه 300 اشتراك فعلي، شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن 45 عامًا.