الرياض ـ وكالات
كشفت غرف تجارية وصناعية في المملكة عن وجود أربعة مواقع خلل في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، واتفق معها في تلك الملاحظات عدة غرفة تجارية صناعية أخرى؛ وذلك ضمن رصد متكامل لملاحظات القطاع الخاص الموجودة في الاتفاقية. تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تلك الملاحظات إلى مجلس الغرف السعودية؛ تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة للتعامل معها من خلال القنوات الرسمية في إطار إيصال القطاع الخاص إلى نقطة التقاء مشتركة في كل ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية. من جانبه، رصد مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عدة ملاحظات، من أبرزها أن أحد معوقات الاستثمار يكمن في الفقرة رقم (2-أ) من المادة التاسعة المتعلقة بأن يكون للدولة حق نزع الملكية بمقتضى ما تملكه الدولة، أو مؤسساتها من سلطات لتحقيق نفع عام، مع تعويض المستثمر عن الأضرار التي قد تلحق به. وأوضحت أن التأميم، والمصادرة، ونزع الملكية أحد المعوقات حتى لو ترتب عليه تعويض المستثمر؛ الأمر الذي يجعله مؤديا للإحجام عن إقامة مشاريع الدولة المضيفة لعدم وجود مناخ استثماري ملائم يضمن له حماية ممتلكاته. وأكدت على أنه لا يوجد معيار لتحديد مدى النفع العام الذي قد يعود على الدولة المضيفة من نزع ملكية المستثمر؛ بما يؤدي إلى اعتبار هذا البند ذريعة وسببا لمصادرة ممتلكات المستثمر، ونزع ملكيته في حالة عدم التوافق مع السياسات، والمصالح الشخصية لبعض أصحاب القرار في الدولة المضيفة. ولتجاوز هذه المشكلة في هذه المادة اقترحت الغرفة أن لا يكون النزع والتأميم بشكل تعسفي من قبل الدول المضيفة، بل عن طريق جهة تابعة للمجلس الاقتصادي، أو جهة رقابية تكون معنية بالفصل في نزع الملكيات، وليس الدولة المضيفة. أما الملاحظة الثانية فكانت في المادة رقم (31) التي تتضمن أحقية لجوء المستمثر إلى قضاء الدولةالمضيفة في حالة المنازعات، بالإضافة إلى قدرته على اللجوء إلى محكمة العدل العربية. وأشارت غرفة المدينة إلى أنه من الوارد حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة العدل العربية، ومحاكم الدولة المضيفة رغم أن قرار محكمة العدل العربية هو الحاسم طبقا لما نصت عليه المادة رقم (32). وطالبت بأن تكون محكمة العدل العربية، أو محكمة الاستثمار العربي هي الجهة الوحيدة التي يؤول إليها التحاكم في قضايا الاستثمار، وتكون أحكامها ملزمة لجميع الأطراف لضمان السرعة، وعدم إهدار الوقت في فض المنازعات التي قد تمتد لمسافات زمنية طويلة تعطل الاستثمار. أما على صعيد رؤوس الأموال فقد أوضحت الغرفة أن المادة رقم (2) تطرقت إلى حرية انتقال رؤوس الأموال، لكنها لم تذكر شيئا عن حرية انتقال السلع، والخدمات، والأفراد التي هي تابعة لحرية انتقال رؤوس الأموال، مطالبة بضرورة إضافة فقرة خاصة بانتقال السلع والخدمات والأفراد في الاتفاقية. وأوضحت الغرفة أن الاتفاقية لم تتطرق إلى كيفية تنظيم استيراد المستثمر لبعض المنتجات النهائية أو الوسيطة التي قد يتم إنتاجها محليا داخل الدولة المضيفة، وكذك الإجراءات المتبعة في حالة حدوث الإغراق.