العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر
وقوع زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة أومورى شمال اليابان حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتها الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد
أخر الأخبار

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

 لبنان اليوم -

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

بقلم: القاضي عامر حسن شنته

من الأمور التي أثارت جدلًا واختلافًا عند تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك المتعلقة بمدى إمكانية شمول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم بهدر المال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير المختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات المنوطة به.

إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استنادًا لما ورد في نص المادة (3) من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما اشترطته تسديد ما ترتب بذمة المشمول بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.

وتسديد الدين لغة هو "دفعه إلى الدائن"، فإذا لم يقم الموظف بتسديد المبالغ المترتبة بذمته كاملة. فان شموله بقانون العفو يعد تضييعًا لحق الدولة في استيفاء حقوقها، ومساسًا بالحماية الجنائية المقررة للمال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة (3) من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن اشترط تسديد الالتزامات المالية للدولة، فإنه لم يبين آلية ذلك التسديد ولا كيفيته؟

وإزاء سكوت المشرع عن إيضاح الأمور المتقدمة، يصبح لزامًا على المحاكم المختصة حين تصديها لتطبيق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة ببيان آلية استيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها قانون التضمين رقم 31لسنة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1977. إذ نصت المادة (4) من قانون التضمين، على آلية تسديد مبلغ التضمين بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة على تقسيط المبلغ لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.

ونصت المادة (7) من القانون المذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية على الشخص المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، معتبرة التقسيط ملغيًا، وتستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضافة إلى الضمانات الواردة في قانون التضمين، فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في المادة (الخامسة) منه، والتي أجازت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت عليه المادة (الثالثة عشر) منه بجواز حبس المدين المماطل وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ. آخذين بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة (8) من قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة لا يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين المحالين على المحاكم فضلًا عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة لاستحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها.

ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها المشرع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول الموظف الذي قسط الدين بحقه أمرا لا يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في الأسباب الموجبة "بإتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع". كما انه يمثل من جهة أخرى سلبًا لصلاحية الوزير بتقسيط الدين والمنصوص عليها في قانون التضمين وذلك مالا يجيزه القانون.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر



GMT 13:17 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

استدراج المتهم

إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 14:02 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 لبنان اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 14:42 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
 لبنان اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 17:00 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

جان يامان ينقذ نفسه من الشرطة بعدما داهمت حفلا صاخبا

GMT 18:31 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

مجموعة من أفضل عطر نسائي يجعلك تحصدين الثناء دوماً

GMT 10:48 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

أفضل خمسة مطاعم كيتو دايت في الرياض

GMT 06:50 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إطلاق النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن" 15 نوفمبر المقبل

GMT 05:59 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تتألق بالقفطان في مدينة مراكش المغربية

GMT 08:19 2022 الأحد ,06 آذار/ مارس

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon