الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة
وقوع زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة أومورى شمال اليابان حزب الله يُعلن تنفيذ هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المُحتلّة استشهاد 40 شخصاً جراء مجزرة اتكبتها ميليشيات الدعم السريع بقرية بوسط السودان المرصد السوري لحقوق الإنسان يُعلن استشهاد 4 من فصائل موالية لإيران في غارة إسرائيلية على مدينة تدمر وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاعاً جديداً لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إغلاق سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان في أوكرانيا خوفاً من غارة روسية منظمة الصحة العالمية تُؤكد أن 13 % من جميع المستشفيات في لبنان توقفت عملياتها أو تقلصت خدماتها الصحة في غزة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 عامل من الكوادر الطبية في القطاع عطل فنى يُؤخر رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية في أنحاء أوروبا وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3544 شهيداً و 15036 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد
أخر الأخبار

الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة

الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة

 لبنان اليوم -

الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة

بقلم : الدكتور عادل عامر

يأتي قانون مكافحة الجريمة الالكترونية  في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية أيضًا، لان مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة ضرورية لهذا القانون؛ لأنه يحدث من خلالها ابتزاز واختراق وسرقة محتوى وغيره، ما يعد انتهاكًا لاستخدام تلك الشبكات الاجتماعية. لكنه يهدف إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السيء لها في التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين. إن هدف القانون حماية المعلومات الشخصية للمواطنين، والحفاظ عليها، ومنع استخدامها بشكل غير أخلاقي في ارتكاب جرائم تدمر الحياة الشخصية لهم

يأتي هدف  القانون مكافحة الجرائم التي تحدث على الفضاء المعلوماتي، ويهدف أيضًا للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين. و ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة “فيسبوك” أو تغليظ عقوبة، وإنّما تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، خاصة أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات وعلى رأسها “حرية تداول المعلومات” وحماية البيانات الشخصية”. القانون لن يقيد الحريات، خاصة الرأي والتعبير، لان حجب المواقع لا يتم إلا بأمر قضائي مسبب.

لذلك يجب ان يتم الحظر من  المخاطر العديدة لشبكة الأنترنت خاصة مع النمو المتواصل للعمل المصرفي الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ، واستخدام مجموعات الجريمة المنظمة شبكة الإنترنت للقيام بممارسات وأعمال غير مشروعة لتحقيق أرباح مادية ضخمة سريعة ، إلى جانب ما يمتاز به الانترنت الذي يوفر الاطار الوهمي الذي يمكن من خلاله أن يسمح لمن يقوم بهذه العمليات بالاختفاء في أي وقت يشاء بعد ارتكابه الجريمة ، الأمر الذي يصعب معه اكتشاف الفاعل الحقيقي وهو ما أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية بداية من سرقة المعلومات أو الاطلاع عليها بشكل غير قانوني أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم من تحقيق مكسب مادي أو معنوي أو سياسي او اجتماعي غير مشروع ، عبر النصب والاحتيال وتخريب المؤسسات العامة كالبنوك و الدوائر الحكومية ،

والاجهزة الرسمية والشركات بكافة أشكالها ، والسرقة عبر بيع السلع أو الخدمات الوهمية أو سرقة وتزوير بطاقات الائتمان ، والتجسس وغسل الأموال ، وتسريب المواد الإباحية ، وتسهيل الدعارة عبر الإنترنت ، والتشهير، والسب والقذف على الشبكة العنكبوتية ، واقتحام الحواسيب الخاصة ، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، والعلامات التجارية ، وسرقة الأسرار الصناعية ، وانتحال شخصية أخري ، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب ، والأفكار المتطرفة وعادة ما يكون الضحية من قليلي الخبرة أو المعرفة الالكترونية أومن الأطفال أو النساء مثلما تستخدم لهذا الهدف مواقع المواعدة علي الانترنت أو البرامج الحوارية.

أن مشروع القانون احتوى على عقوبات مشددة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، و أنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع القانون قبل إصداره من قبل البرلمان. ولذلك كان لابد من تعديل القوانين القائمة، وليس فقط وضع قوانين جديدة، لتكتمل منظومة المواجهة للجرائم الإلكترونية باختلاف أشكالها وأنواعها ، نظرا لقصور التشريعات الحالية عن التعامل معها، والعمل على تزويد سلطات التحقيق بوحدات متخصصة تدعمها كي تستدل على كشف الجريمة الإلكترونية بأنواعها ، إلى جانب ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بحماية المجتمع من مخاطر الإنترنت مثل الجهات التشريعية والقضاء والشرطة ، ومصممي البرامج وشركات كمبيوتر من أجل تأمين مواقع الإنترنت من خلال أنظمة حماية محكمة ، واستخدام برامج دائمة التحديث ، وتقنين عمل مقاهي الإنترنت والشبكات المفتوحة

لان أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لمكافحة ومواجهة الجريمة الإلكترونية، وإنشاء شراكة في حقول البحث والتطوير، وفي مجال جمع البيانات والأدلة الجنائية، وتمويل وإنشاء وإدارة المنشآت الخاصة بأمن المعلومات والاتصالات والأدلة الجنائية بما يسمح باستغلال إمكانات كل قطاع لتوفير أكبر قدر من الأمن المعلوماتي، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات ما بين الشرطة والقضاء محلياً ودولياً لمكافحة الجريمة الإلكترونية،

والسعي نحو تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات المعنية لمواجهة السلوك المنحرف في البيئة المعلوماتية، لان جرائم القرصنة الرقمية التي تمثـــــل تهديدا للدول المعتدى عليها من خلال شركاتها ومؤسساتها

، كما تمثل تهـــديدا للبــلاد التي ينطلق منها المجرمون لأنها تقتل روح الابتكار والتطور فيها، منتقدا القوانين المطبقة حالياً لأنها لا تستطيع الحد من القرصنة وسائر أنواع الجرائم الإلكترونية أن قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 في مصر يقتصر على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات، وقانون حماية الملكية الفكرية في المادة 140 يختص بحماية برامج الحاسوب الآلي، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.

الخسائر التي تؤدي اليها تلك الجرائم الإلكترونية ومن قبيل ذلك:

- خسائر اقتصادية:

أن العالم يواجه خطراً داهماً من تزايد انتشاره الجريمة الإلكترونية بمعدلات مخيفة في الدول المتقدمة نظراً لتزايد تعاملاتهم مع الشبكات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخـدام التجـارة الإلكترونية والمخاطر والخسائر العديدة التي تسببها سرقة أسرار ومعلومات الأفراد أو الشركات الكبرى والبنوك لكل من الجهة المالكة للموقع، ومستخدمي هذا الموقع.

مما يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي نظرا لصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية أثناء حدوثها لأنها سرية وسريعة ومجهولة المصدر خاصة في حالة قيام شخص من خارج حدود الدولة بارتكابها ، الأمر الذي يتطلب حماية المعلومات الشخصية عند معالجة البيانات الإلكترونية وفقاً للمبادئ التي حددتها معاهدة المجلس الأوروبي في 28ينايرعام 1981، مع ضرورة تطبيق برامج أكثر تشددا ضد غسيل الأموال لتحقيق شفافية أكبر في الأنشطة المالية الدولية ، إلى جانب إصدار التشريعات الرادعة في هذا المجال مع ضمان تعاون أفضل بين الهيئات القضائية وأجهزة الشرطة. لان التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة أدى إلى تقدم العالم وازدهاره، كما ساهم في ظهور نوع جديد من الجرائم، وهي الجرائم الإلكترونية التي أصبحت في ازدياد مستمر، مشيرا إلى إحدى الدراسات التي تشير إلى حدوث جريمة كل ثلاث دقائق على الإنترنت الذي يضم 500 مليون موقع، وأكثر من 15 بليون صفحة وملايين قواعد المعلومات وغيرها،

قيمة الخسائر المادية للاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية بنحو 72 بليون دولار سنوياً ، ان حجم خسائر الشركات الأمريكية من جراء الممارسات التي تتعرض لها جراء الجريمة الإلكترونية والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار سنويا ، لافتا إلى أن حوالي62% من تلك الجرائم تحدث من خارج المؤسسة ، أوعن طريق شبكة الإنترنت ، بينما تسبب ممارسات تحدث داخل المؤسسات ذاتها النسبة الباقية من تلك الخسائر، لافتا إلى قيام مجموعة من الخبراء الدوليين بالشركة بدعم وزارة العدل وهيئاتها المختلفة في التصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية وما قد يترتب عليها من أضرار قد تمس أمن المجتمع المصري والعالم أجمع..

- فساد أخلاقي:

أن أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً هي الجرائم الأخلاقية حيث تسببت مواقع "الشاتنج" في ارتفاع حالات الطلاق إلى جانب ترويج بعض الشباب لعبارات تحمل معاني منافية للآداب العامة ، داعيا جميع الهيئات المسئولة بدءاً من وزارات التعليم بالتعاون مع وزارات الإعلام والاتصالات في الدول العربية لإعداد حملة موسعة لنشر الوعي الثقافي بين الشباب من الجنسين ، وتوفير عدد من البرامج التدريبية لتفعيل استخداماتهم لشبكة الإنترنت وكيفية التعامل معه ومعرفة المخاطر المحتملة ، إلى جانب دور الأسرة في مراقبة أبنائها ، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السليمة والرجوع إلى التقاليد والقيم المستمدة من الإسلام للحد من الظواهر السلبية والمحافظة على طهر ونقاء المجتمعات العربية ، وعلى الشباب العربي تحمل المسئولية وتفعيل إمكانيتهم وتطويرها لمواجهة الغزو الأمريكي والأوروبي لمجتمعاتنا.

أدخلت وزارة العدل تعديلا على المادة 39 من قانون الجريمة الإليكترونية، استهدف حماية صاحب النية الحسنة. ونصت المادة بعد التعديل: "مع عدم الإخلال بحسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو ساهم في ارتكابها، وفي الحالات التي يتعين مزاولة النشاط في الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق.

لذلك صدر القانون بصورته النهائية وتضمن:

وتضمن مشروع القانون 45 مادة، تناولت كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.

وتضمن القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة ومنها المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون أو أشخاص والجهات، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. وشمل القانون التزامات مهمة منها مراعاة حرمة الحياة الخاصة، وأن يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين.

وتضمن القانون الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، حيث نص على أن لجهة التحقيق المختصة متى توافرت لديها أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد، أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث. وحدد مشروع القانون الجرائم المرتبكة والعقوبات الموقعة، حيث نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف. وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي، أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وبالنسبة لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

ونص القانون على أن المتهم إذا قصد استخدام جريمته في الحصول على أموال الغير أو ما نتيجة من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

واشتملت الجرائم المنصوص عليها في القانون أيضا القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة الجريمة الالكترونية ومخاطرها المتعددة



GMT 11:49 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

خطة الحكومة في هيكلة قطاع الأعمال العام

GMT 17:06 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

جرائم الكيان المعنوي للحاسب الآلي

GMT 10:14 2018 الأربعاء ,08 آب / أغسطس

مصر وافريقيا والفرص المتاحة

GMT 10:09 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

دور قطاع الاعمال العام في المرحلة الراهنة

إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 14:02 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 لبنان اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 14:42 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
 لبنان اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 15:41 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
 لبنان اليوم - "نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25

GMT 17:00 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

جان يامان ينقذ نفسه من الشرطة بعدما داهمت حفلا صاخبا

GMT 18:31 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

مجموعة من أفضل عطر نسائي يجعلك تحصدين الثناء دوماً

GMT 10:48 2022 الخميس ,17 شباط / فبراير

أفضل خمسة مطاعم كيتو دايت في الرياض

GMT 06:50 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إطلاق النسخة الأولى من "بينالي أبوظبي للفن" 15 نوفمبر المقبل

GMT 05:59 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تتألق بالقفطان في مدينة مراكش المغربية

GMT 08:19 2022 الأحد ,06 آذار/ مارس

علاج حب الشباب للبشرة الدهنية

GMT 06:26 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار ونصائح لتزيين المنزل مع اقتراب موسم الهالوين

GMT 15:21 2022 الأربعاء ,01 حزيران / يونيو

"FILA" تُطلق أولى متاجرها في المملكة العربية السعودية
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon