عمار علي حسن
تناولت فى المقال السابق خمسة أشكال من القضاء الاستثنائى فى مصر منذ ثورة يوليو 1952، هى: محكمة الغدر، ومحكمة الثورة، والمحاكم الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعى، ومحكمة الشعب، ومحاكم الطوارئ، أما السادسة فهى المحاكم العسكرية، التى نص على إنشائها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وهى مرتبطة بالقضاء العسكرى، وليس لوزارة العدل أى صلة بها. ولا تزال هذه المحاكم قائمة، وفى السنوات الأخيرة نظرت العديد من القضايا المرتبطة بالجماعات الإرهابية والمتطرفة. واستمرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بعد ثورة يناير.
والسابعة هى «محكمة الحراسة»، وتشكلت عام 1971، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف، وثلاثة من المواطنين يشتغلون بالمهنة أو الصناعة ذاتها المطلوب فرض الحراسة عليها، يتم اختيارهم من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدماً الجهات التى يحددها وزير العدل، على أن تعتمد تلك الكشوف بقرار منه.
والثامنة هى «محاكم القيم»، التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1980، وكان يصدر قرار كل عام من وزير العدل بتشكيلها بعد موافقة «المجلس الأعلى للهيئات القضائية»، آنذاك. وقد لاقت هذه المحاكم استهجاناً شديداً من قبَل كثيرين، منهم على سبيل المثال القانونى والسياسى البارز المستشار ممتاز نصار، رحمه الله، الذى رأى فيها مساً لمبدأ أصيل فى الدستور، وهو مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. والتاسعة هى «محكمة الأحزاب»، التى أنشئت بالقانون رقم 40 لسنة 1977، وتختص بنظر الطعون المقدمة من مؤسسى الأحزاب حال رفضها من قبَل «لجنة شئون الأحزاب»، ويلعب وزير العدل دوراً ملموساً فى هذا النوع من المحاكم، كما سيأتى تفصيله لاحقاً.
علاوة على ذلك كانت هناك سلطات رئيس الجمهورية بمقتضى القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964، والذى منحته اختصاصات قضائية استثنائية. وقد أُلغى هذا القانون عام 1972، بمقتضى قانون آخر حمل رقم 37 للعام المذكور. وكان هناك أيضاً جهاز «المدعى العام الاشتراكى»، الذى استحدث بالقانون رقم 34 لسنة 1971، وهو مدعٍ عام بدرجة وزير، يعينه ويعفيه رئيس الجمهورية.
وهذا القضاء الاستثنائى ينال، دون شك، من العدالة القانونية بوجه عام، واستقلال السلطة القضائية بوجه خاص. وقد لاحظ كثيرون من القانونيين الثقات فى رصدهم تأثير هذا القضاء الاستثنائى على الضمانات القضائية لحقوق الإنسان فى العالم المصرى أن مثل هذه التشريعات تهدر الضمانات التى تكفل التمتع بالحقوق الواردة فى الدساتير الوطنية والدولية على حد سواء.
ومن هنا يمكن رصد العديد من صور الخروج على مبدأ استقلال القضاء ومنها التدخل فى إجراءات سير العدالة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وإعطاء الهيئات التنفيذية سلطات قضائية خاصة فى ظل الظروف والأوضاع غير العادية والاستثنائية، والتوسع فى تفسير «نظرية أعمال السيادة» بهدف إخراج بعض تصرفات السلطة التنفيذية أو بعض قراراتها من الخضوع لرقابة القضاء، والتدخل فى تشكيل الهيئات القضائية بتخويل المحاكم العسكرية اختصاصات واسعة، واتساع نطاق ولايتها ليشمل بعض الأفراد من غير العسكريين، وفى حالات تم التوسع فيها باستمرار.