عمرو الشوبكي
نسى كثيرون موقف الدستور من إقالة المستشار أحمد الزند من موقعه كوزير للعدل، واعتبر البعض أنه قرار غير دستورى لأنه يخالف نص المادة 147، التى تلزم الحكومة والرئيس بموافقة البرلمان ونصها:
«لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وبما أن البرلمان لم يوافق على إعفاء وزير العدل من منصبه- وفق هذا النص الدستورى- اعتبر الكثيرون قرار إقالته مخالفة دستورية صحيحة تضاف إلى غيرها من المخالفات.
صحيح أن الفقيه الدستورى د. صلاح الدين فوزى قدم اجتهادا محل نقاش حين اعتبر أن المادة 147 معلق تطبيقها ونفاذها على المادة التى تسبقها، وهى المادة 146 التى تقضى بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب لمنحها الثقة، وجاء نصها:
«يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يُكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
واعتبر د. صلاح أن شرطا دستوريا لإشراك البرلمان مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فى تعديل الحكومة أو إقالة أحد أعضائها، أن يكون البرلمان قد منح هذه الحكومة الثقة.
ولأن البرلمان لم يمنح الحكومة الثقة حتى الآن فتكون السلطة بكاملها فى يد رئيس الجمهورية، ويترتب عليه أن من حق الرئيس أن يقيل الحكومة أو يجرى فيها تعديلا وزاريا محدودا أو يقيل وزيرا.
والحقيقة أن الفقرة الأخيرة فى المادة 146 نسيها الكثيرون حين ناقشوا دستورية قرار الإقالة، بما فيها الحكومة نفسها التى أصرت على أن تقول للرأى العام إن إعفاء الزند جاء بقرار من رئيس الحكومة على عكس الواقع، وعلى عكس ما يعطيه الدستور من حق أصيل ووحيد لرئيس الجمهورية فى إعفاء فقط وزراء السيادة من مناصبهم، لأنه هو الذى يختارهم وفق الفقرة الأخيرة من نص المادة 146 التى تقول: «فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
اختيار وزراء السيادة الأربعة حق لرئيس الجمهورية، وبالتالى فإن إعفاءهم من مناصبهم حتى فى حال إذا أعطى البرلمان الثقة للحكومة يبقى حقا أصيلا لرئيس الجمهورية، على أن يعرض ترشيحه الجديد على البرلمان لنيل الثقة كما هو بديهى.
لم يكلف أحد فى الحكومة أو الرئاسة خاطره ليجيب عن سؤال «دستورية الإقالة» وتقديمها للرأى العام، وكأن الدستور غير موجود، ونسوا أو تناسوا أن الدستور هو أساس تقدم أى أمة، وعقدها الاجتماعى الأسمى الذى يجب أن تحترمه جميع السلطات.
خطورة الوضع الحالى أنه حتى فى الأمور التى لا تنتهك فيها السلطة التنفيذية الدستور لا تكلف خاطرها لتقول لنا إن إقالة وزير العدل هو عمل دستورى وحق للرئيس وفق الدستور، وتركت الجميع يتحدثون نيابة عنها فى أمر من صميم اختصاصها.