بيروت - لبنان
تطرحُ قضية الحجز الاحتياطي على الأسهمِ العائدة لحاكمِ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في عددٍ من العقارات والمنقولات المملوكة له، وبصرفِ النّظر عن توقيتها ودوافعها، إشكاليةً قانونيةً لجهة صيغتها في الشكل والمضمون، في ظلّ أزمةٍ اقتصادية ومالية عاصفة وانقسام سياسي حادّ في البلد، حيث جاءَ قرار القاضي فيصل مكي على خلفية استدعاءٍ مُقدّم من المحامين ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".
وقدَّم المحامي والخبير القانوني مارك حبقة مطالعةً قانونية حول ملف الحجز على أملاك "الحاكم"، مفنّداً أصول القرار وتداعياته، وعلاقته بالمجريات السياسية على الساحة اللبنانية، مؤكداً أن "القرار يفقد للأساس القانوني، حيث تمّ إقراره بناء على شكوى جزائية غير قانونية مقدّمة من قبل 8 أشخاص أمام المحكمة الجزائية، وبالتالي قرار الحجز "خاطئ".
ولفتَ حبقة، إلى أن "دعوى الحق العام بحق سلامة لا تتحرك إلّا بعد قرار صادر عن مجلس الوزراء، ولا يجوز لأي جهة أخرى ملاحقته"، مشيرًا إلى أن "قانون الموظفين ينصّ على أنه لا يجوز ملاحقة الموظف إلّا بعد إدّعاء من النيابةِ العامة ثم الحصول على إذن من الجهة التي عيّنت الموظفَ المذكور (مجلس الوزراء).
وقال: "الشكوى الجزائية مخالفة للقانون، لأنها مبنية على إنتقاد رئيس الحكومة حسان دياب لحاكم مصرف لبنان وتحاليل إعلامية وأقاويل سياسية بالاضافة الى مزاعم المدّعين بعدم قدرتهم على تسديد ديونهم، وكان من المفترض على قاضي التنفيذ النظر إلى الشكوى عبر ربطها بإثباتات ووقائع لا تحاليل وأقاويل".
وذكرَ حبقة، أن "الشكوى مقدمة على أساس قيمة الدين بـ 200 ألف دولار، وقد قدّر رئيس دائرة التنفيذ الدين بـ 173 ألف دولار، وعلى هذا الاساس تمّ الحجز على منقولات الحاكم دون أن يكون مقدمو الشكوى قد أعطوا أي اثبات يُدين "الحاكم"، ما يؤكد أن القرار القضائي يخالف القانون"، وبسؤال حبقة عن المعلومات التي يملكها "ليبانون ديبايت" بوضع حاكم مصرف لبنان شيك مسحوب على مصرف خارج لبنان بقيمة الدين (173 ألف دولار) منعًا لتفاقم الموضوع قضائيًا، أجاب "كان من المفترضِ أن يتمَّ توقيف الإجراءات القضائية بشكلٍ فوري، الأمر الذي يؤكّد أن الملف مسيس ومساره القانوني غير سليم".
وكشفَ المحامي حبقة، أنه "في زمن تفشي فيروس كورونا، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت قرارًا بمنع الدخول الى المنازل لحجز المنقولات، فلماذا تم الحجز إستثنائيًا على منقولات حاكم مصرف لبنان؟"، ولفتَ إلى أن "القرار القضائي غير مبنيّ على دين ثابت بل على ضرر، وقد ناشدَ مقدمو الشكوى القاضي الحجز على أملاك سلامة من دون وجود أي أثبات"، مشيرًا الى أن "هذا الأمر يفتحُ المجال أمام أي مواطن يتضرر من أي قرار سياسي أو اقتصادي أن يطلبَ الحجز على منقولات الجهة المتضرر منها".
وختم المحامي حبقة بالتأكيد أنه رغم أن الحاكمَ دفع قيمة الدين "كاش" عبر "شيك" من مصرف خارج لبنان، لم يَقم القاضي بتقصيرِ مدّة المُهل بل أعطى مقدمي الشكوى مهلة 5 أيام لإبداء الرأي وترك معاملة الحجز سارية في محكمة المتن، ما يؤكد أيضًا أن المسارَ القانوني للقرار غير سليم".
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك