استبعاد منح أبناء الأردنياّت جوازات سفر مقرونة بالجنسيّة

استبعد مصدر حكومي أردنيّ، منح أبناء الأردنيّات المتزوجات من أجانب جوازات سفر أردنيّة واكتسابهم الجنسيّة من خلالها، مؤكّدًا أن ذلك يُخالف بنود مشروع القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013. وأعلن المصدر، في تصريح نقلته صحيفة "الدستور"، الأربعاء، أن "بعض وسائل الإعلام روّجت إلى إمكان منح الحكومة جوازات سفر لأبناء الأردنيّات عقب اجتماع عقد الإثنين للجنة المبادرة النيابيّة، التي يترأسها النائب سعد هايل السرور, بحضور المنسق العام للمبادرة النائب مصطفى حمارنة, وعدد من أعضاء المبادرة النيابيّة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الحكوميّة المشكّلة لصياغة المزايا الخدميّة التي سيتم منحها لأبناء الأردنياّت لا تزال قيد التباحث للخروج بصيغة توافقيّة، نافيًا تطرّق اللجنة للحديث عن الحقوق السياسيّة ومنح الجنسية لأبناء الأردنيّات.
وقد منح مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 مجلس الوزراء الأردنيّ صلاحيات إصدار جواز سفر عادي، لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد في حالات إنسانيّة أو خاصة.
وبموجب مشروع القانون المعدّل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيرًا أصبحت صلاحيات إصدار هذا الجواز لمجلس الوزراء، وبناءً على تنسيب وزير الداخلية على أنه يحق لوزير الداخلية استرداد هذا الجواز في أي وقت، كما يمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات في حالات إنسانية أو خاصة صلاحية إصدار جوازات سفر عادية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت، على ألا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الأردنيّة.
ونصّت المادة الثامنة من قانون الجنسية أنه "للأجنبية التي تتزوج أردنيًّا الحصول على الجنسيّة الأردنيّة بموافقة وزير الداخلية، إذا أعلنت عن رغبتها خطيًّا،  وذلك وفقًا لما يلي: إذا انقضى على زواجها مدة 3 سنوات، وكانت تحمل جنسية عربيّة، وإذا انقضى على زواجها مدة 5 سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربيّة.
وأفادت الإحصاءات، أن عدد أبناء الأردنيّات المتزوجات من غير أردنيّين يبلغ 84 ألفا و711 ، وبلغ إجمالي عدد أبناء الأردنيّات 338844.