طبيبة

أصدرت الدائرة الثانية في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة، حكما يؤيد قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات في منطقة مكة المكرمة الذي يقضى بإنصاف طبيبة سعودية "استشارية تخصص دقيق"، أوقفت عن العمل من إدارة مستشفى حكومي بحجة انتهاء عقدها وعدم رغبة المستشفى في تجديده دون أن يتم إبلاغها كتابيا بذلك، ما ألحق بها الضرر ماديا ومعنويا، وحكم لها بتعويض 250 ألف ريال مقابل الأضرار التي لحقت بها، وإعطاء الصلاحية للجهات المختصة لتنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ومنها استخدام القوة الجبرية.

وأكد مصدر مطلع نقلا عن صحيفة "الوطن"، أن قضية الطبيبة السعودية مع المجمع الطبي الحكومي تعود تفاصيلها إلى أن المدعية فوجئت من قبل إدارة المستشفى التي تعمل فيها بإنهاء عقدها والاستغناء عنها دون تبليغها كتابيا بذلك، رغم أنها من الكوادر الطبية المتخصصة والنادرة وعملت رئيسة قسم جراحة الأوعية الدموية.

وأضاف المصدر أن وكيل المدعية تقدم بشكوى إلى الهيئة الابتدائية في مكة المكرمة برقم 718 وبتاريخ 2-8-1434، ضد المجمع الحكومي، إذ ألزمت الهيئة الابتدائية الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 250 ألف ريال تعويضا عن تكملة عقد العمل وكل ما لحق بالطبيبة من أضرار، ورفض الطلبات الأخرى التي تقدم بها وكيل المدعية الذي يطالب بالعودة إلى العمل لموكلته بنفس الوظيفة والمزايا وفقا لدرجتها العلمية ومسماها الوظيفي، مع صرف رواتبها حتى تاريخ العودة إلى العمل والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وأتعاب المحاماة.

وأشار المصدر إلى أن وكيل المدعية "الطبيبة" والمدعى عليه "المجمع الطبي" طلبا استئناف الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية بمكة المكرمة، إذ تلقت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة طلب استئناف من كلا الطرفين وخلال الجلسة تقدم وكيل المدعية بلائحة أمام الدائرة الثانية تتضمن عددا من الطلبات، من بينها اعتراضه على عدم رد وكيلته لعملها وفق اللوائح النظامية، إذ أصدرت اللجنة الابتدائية بمكة المكرمة حكما بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بإرجاع الطبيبة السعودية إلى العمل على الرغم من وجود عقد مبرم بينهما، ولم يثبت إخطار أحد الطرفين للآخر بعدم رغبته الاستمرار في تنفيذ العقد، بالتالي فإن عقد العمل محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة أثناء فترة إيقاف المدعية عن العمل بموجب النظام.