الرياض - عبدالعزيز الدوسري
وافقت السعودية، الإثنين، على "ضوابط لممارسة نشاط التزيين النسائي، ويأتي أبرز ما فيها، التنسيق مع الرئاسة العامة للهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، معلنة عن "اشتراطات للموافقة على الحصول على ترخيص لهذا النشاط".
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، عن "موافقته على ضوابط تنظيمية لممارسة نشاط التزيين النسائي، تضمنت الحصول على ترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، وما تتضمنه تلك الضوابط من شروط وإجراءات".
وجاء في الضوابط، أن يقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية، مشترطًا للمتقدم الحصول على الترخيص بأن تكون سعودية الجنسية، وألا يقل سنها عن خمس وعشرين عامًا، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، في ما لابد أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك.