القاهرة - أ ش أ
طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بمعالجة دولية ومحلية لمشاكل الآثار المزمنة ومنها تعديل اتفاقية المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع الصادرة سنة 1970 لتشمل جميع الآثار التي نهبت وهربت قبل ذلك، وإلغاء الفقرات التي تطالب الدول بإبراز الوثائق الخاصة بملكيتها لهذه الآثار ضمن عمليات استرجاع الآثار المسروقة.
وقال ريحان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة استضافة مصر غدا للمؤتمر الدولي الأول لحماية التراث بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو- إنه يجب استغلال فعاليات المؤتمر وتقوم وزارتا الآثار والخارجية رسميا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتي تتجاهل الآثار تماما في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنها مصنف فني.
و أشار إلى أن آثار مصر التي نهبت منذ 25 يناير 2011 نهبت من مواقع آثرية بالحفر خلسة وتباع علنا في صالات المزادات وبالتالي فهي غير مسجلة ولا تملك مصر وثائق لها وآثار نهبت قبل عام 1970 ، بالإضافة إلى آثار العراق التي تسرق وتهرب حتى اليوم مما يستلزم اتخاذ خطوات جادة لتعديل تلك الاتفاقية.. و أوضح ريحان أن مطالب مصر يجب أن تشمل أيضا تعريفا محددا للآثار المطلوب وضعها ضمن اتفاقية "الويبو".
ويقترح التعريف الوارد في المادة 2 من قانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دول العالم أثريا كماً وكيفاً وعراقة أن يكون الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ".
وأضاف أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيا لأن أي حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمي من الدولة مالكة الأثر تعديا على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أية دولة تستنسخ آثارا لدولة أخرى كما يعطى هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك أن تكون لها حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية.
وتابع ريحان أن ذلك سيمكن مصر من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ....ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من الدول بل واستخدام صالات قمار على هيئة معابد مصرية وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات.
وطالب ريحان بأن يواكب هذه المطالب الدولية تعديل قوانين الآثار المحلية ببلدان الوطن العربي ..لافتا إلى ما يتعلق بقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 فيجب تعديل المادة 8 ومنطوقها التي تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها.
وأوضح أن التعديل المطلوب هو حذف الفقرة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " لتعدل كالتالي " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظيرعرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأي شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.