بيروت-لبنان اليوم
عمّم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وهنا نص المادة 209/ عقوبات:
"تعد وسائل نشر:
1-الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2-الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3-الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر ايًا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية".
وفي ما يلي نص المادة 319/ عقوبات:
"من اذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلًا عن ذلك ان يقضي بنشر الحك"م.
وفي ما يلي نص المادة 320/ عقوبات:
"يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور إما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة، او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها".
قد يهمك ايضا:
الحاج حسن بعد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات: لن نقبل بالهدر
عربيد عرض شؤونًا اقتصادية مع وزيرة الاستثمار والتعاون المصرية