بيروت - لبنان اليوم
صدر المرسوم رقم 6209 الذي قضى بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وفيه:
"ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الامراض المعدية في لبنان)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 26/3/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2020.
يرسم ما ياتي:
المادة الاولى: تمدد حالة التعبئة العامة التي اعلنت في المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 29 اذار 2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 12/4/2020.
بين "التعبئة" و"الطوارئ"... كلّ الفرق
التدبير رقم 2.. ماذا يعني إعلان التعبئة العامة في لبنان؟
المادة الثانية: تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198) مع تشدد ردعي من الاجهزة العسكرية والامنية كافة في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الوباء وانتشاره.
المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
قد يهمك أيضًا
توقعات بتداعيات كارثية بعد انتهاء أزمة وباء "كورونا" المستجد