عمان ـ إيمان أبو قاعود
أثارت واقعة شراء نواب أردنيين الأصوات في الانتخابات التي جرت في 23 من كانون الثاني/يناير الماضي، جدلاً على الساحة السياسية في البلاد، وبخاصة بعد توقيف النواب المتهمين في السجن لمخالفتهم أحكام المادة (63) من قانون الانتخاب، التي تحظر التأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات. وقال أستاذ علم القانون الدستوري، المحامي الدكتور ليث نصراوين لـ"العرب اليوم، إن "الدستور الأردني وقانون الانتخاب الحالي رقم (25) لسنة 2012، قد جاءا قاصرين عن معالجة موضوع إحالة المرشح للقضاء والمباشرة بمحاكمته في الفترة ما بين قبول طلب ترشحه لمجلس النواب وأثناء الدعاية الانتخابية، وذلك إذا ما ثبت تورطه في جريمة شراء الأصوات، أو في أي جريمة أخرى تتعلق بمخالفة قانون الانتخاب، فقد اكتفت المادة (75) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب بتحديد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، والتي من ضمنها ألا يكون محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه". وأضاف الدكتور نصراوين، أنه "رغم فوز بعض المتهمين بعضوية مجلس النواب، إلا أن ذلك يجب ألا يكون له أي أثر على استمرارية محاكمتهم، فسواء تطلب الأمر رفع الحصانة عن هؤلاء النواب أم لا، على اعتبار أن الجريمة قد ارتكبت بعنصريها المادي والمعنوي قبل العضوية في مجلس النواب، فإن النيابة العامة يجب أن تستمر في إجراءات دعوى الحق العام وإحالة النواب المتهمين إلى القضاء، ويبقى التساؤل الأكبر حول أثر صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة الجزائية بإدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات خلافًا لأحكام المادة (63) من قانون الانتخاب على عضويتهم في مجلس النواب، فالحكم بإدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات والحكم عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة، يتمثل في أنه يعتبر فاقدًا لأحد شروط العضوية في مجلس النواب، حيث حددت الفقرة (3) من المادة (75) من الدستور النتيجة المترتبة على ذلك والمتمثلة في سقوط عضوية ذلك النائب حكما في مجلس النواب من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، فالشروط الواجب توافرها في النائب والواردة في المادة (75) من الدستور ليست هي فقط شروط لصحة ترشحه إلى مجلس النواب، بل هي أيضًا شروط لصحة عضويته واستمراره في مجلس النواب، ففي أي وقت يفقد النائب أي من تلك الشروط، فإن عضويته في مجلس النواب تسقط بحكم الدستور من دون الحاجة إلى صدور أي قرار حول ذلك من مجلس النواب". وأوضح أستاذ علم القانون الدستوري، أنه "سبق أن تم تفعيل الفقرة (3) من المادة (75) من الدستور المتعلقة بفقدان شروط العضوية في مجلس النواب عام 2006، عندما تم إسقاط عضوية مجلس النواب عن كل من النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، بعد أن صدر بحقهم حكمًا قضائيًا نهائيًا بالحبس مدة تزيد عن سنة، بتهمة النيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بين عناصر الأمة، وإذا ما سقطت عضوية أي من النواب الملاحقين بجرم شراء الأصوات، فإن آلية ملئ ذلك المقعد الشاغر تختلف في ما إذا كان النائب مرشحًا مستقلاً أو أنه قد فاز بعضوية مجلس النواب من خلال قائمة وطنية، فإذا كان النائب مستقلاً يتم ملئ مقعده الشاغر من خلال إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية المحلية، أما إذا كان النائب الذي سقطت عضويته قد فاز بالمقعد من خلال قائمة وطنية فيشغل ذلك المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها، وفقًا لتسلسل ورود الأسماء فيها وذلك وفقًا لأحكام المادة (58) من قانون الانتخاب".