القاهرة - العرب اليوم
انتابت حالة من القلق والحيرة، المواطنين والمتعاملين في القطاع العقاري، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل لمادة (42) من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، والحديث عن فرض ضريبة عقارية جديدة. وأوضح التقرير حقيقة فرض أعباء ضريبية جديدة حال التصرف في العقارات والأراضي، وتأثير ذلك على القطاع العقار.
وقال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن هذه الضريبة ليست جديدة، مؤكدًا أنها موجودة منذ عام 78، ولا تخاطب محدودي الدخل، فهي موجهة إلى ملاك العقارات والفلل والشقق. وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات صحافية، أنه منذ بداية 2017 اتخذت الحكومة إجراءات أكثر جدية لتحصيل ضريبة التصرف في العقارات والأراضي، لافتًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت تطبق بالتضامن بين البائع والمشتري بدلا من البائع فقط في الأوقات السابقة.
وأكد شعبان، أنه وفقا للقانون، سيتم منع كل الجهات الحكومية من تقديم أي خدمات للعقار إلا عند التأكد من تسديد الضريبة المطلوبة. وأكّد الدكتور عبد الرسول أستاذ الضرائب والتكاليف، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أنه قبل قانون 91 لعام 2005 كانت الضريبة على التصرفات العقارية تصل إلى 5%، من قيمة التصرف، دون أي تخفيض أو النظر للمصروفات، بمعنى آخر أنه لو تم بيع عمارة بـ 10 ملايين جينه، ستكون قيمة ضرائب التصرف 500 ألف جنيه.
وأضاف أنه نتيجة فرض الـ5% كانت عمليات تسجيل العقار قليلة جدًا لأن الواقعة الأساسية للضريبة هي التسجيل، لذلك كان البائع والمشتري يتبعان التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ، دون التسجيل النهائي في الشهر العقاري. وقال عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إنه في عام 2005 تم تخفيض قيمة الضريبة على التصرفات العقارية من 5% إلى 2.5%، في العقارات المبنية أو الأراضي، لكن تطبق مرة واحدة كل 10 سنوات، وشرطها أن يكون العقار أو الأراضي داخل كردون المدينة، لكن يوجد بها استثناءان، الأول لو كانت عملية البيع لعقار أو قطعة أرض تم اقتناؤها نتيجة الميراث دون التغيير في ملامحها، والثاني أن يكون العقار أو قطعة الأرض داخلة ضمن حصة عينية في شركة مساهمة لا يتم الاستغناء عن أسهمها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.
وأشار أستاذ الضرائب، إلى أنه تم تعديل القانون مرة أخرى عام 2013، ونص على أن العقارات والأراضي عند التصرف فيها يتم دفع 2.5% مع إلغاء شرط التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن مجلس النواب، وافق على إلغاء الاستثناء الأول الخاص بعقارات وأراضي الميراث، فلو باع ما تم الحصول عليه نتيجة الميراث سيتم دفع الضريبة المقررة بواقع 2.5% من قيمة العقار أو الأرض.